الصفحه ٤٢ : الزينة ، وكذا
بالنسبة إلى الشعر الموصول والقرامل في صورة حرمة النظر إليها.
[
١٢٥٨ ] مسألة ٦
: يجب على
الصفحه ١٢٧ : الأيسر.
الرابع
: ضم جميع أصابع الكفين.
الخامس
: أن يكون نظره إلى موضع سجوده.
السادس
: أن ينصب فقار
الصفحه ١٢٩ : للبطلان ولكنه يقطع السورة
اذا التفت في الاثناء ولا يجب عليه قراءة سورة اُخرى مع استلزامها وقوع بعض الصلاة
الصفحه ١٥٧ : ، كما أن الأحوط عدم قصد الخصوصية
إذا كبّر في حال الهوي أو مع عدم الاستقرار.
الثاني
: رفع اليدين حال
الصفحه ١٦٧ : حتى الابهام حذاء الاذنين متوجهاً بهما إلى القبلة.
السابع
: شغل النظر إلى طرف الأنف حال السجود
الصفحه ١٨٨ : ء على العدّو بغير ظلم وتسميته كما يجوز الدعاء لشخص خاص مع
ذكر اسمه.
[
١٦٨٠ ] مسألة ٩
: لا يجوز الدعا
الصفحه ١٩٨ : بحرمته ، نعم لا يبطل
مع الجهل بالموضوع كما إذا اعتقده كافراً فدعا عليه فبان أنه مسلم.
[
١٧١١ ] مسألة ١٠
الصفحه ٢٠٤ : ) : لا يترك.
(٦٦٠) ( ولو
اضطراراً ) : عن مقدمة اختيارية مطلقاً وكذا بدونها على الاحوط مع سعة الوقت
الصفحه ٢٣٠ : الولد ذكراً كان أو انثى مع عدم التركة إذا أوصى بمباشرته لهما وإن لم يكن
مما يجب على الولي أو أوصى إلى
الصفحه ٢٥٨ : المتأخر (٨٢٢) من جهة الفصل أو الحيلولة وإن كانوا
غير ملتفتين للبطلان ، نعم مع الجهل بحالهم تحمل على الصحة
الصفحه ٣٧٣ :
[
٢٢٦٣ ] مسألة ٣٢
: الراجع من سفر المعصية إن كان بعد التوبة يقصّر ، وإن كان مع عدم التوبة فلا
يبعد
الصفحه ٤٠٨ : للنوع ومنه يظهر النظر فيما بعده.
(١٨) ( بطل صومه ) :
فيه تفصيل يأتي في الفصل الثالث.
(١٩) ( وكذا إن
الصفحه ٤٤ : الواجب في نفسه من حيث حرمة النظر يحصل بكل ما يمنع عن النظر ولو كان بيده
أو يد زوجته أو أمته. كما أنه يكفي
الصفحه ٣١٧ : كان وجوب ما
عدا ما يتوقف عليه إسم السجود وتعدده نظر (١٠٢٠).
__________________
(١٠١٦) ( أو غيرها
الصفحه ٧ : رد ما سواها ، وهي أول ما ينظر
فيه من عمل ابن آدم فإن صحت نظر في عمله وإن لم تصح لم ينظر في بقية عمله