به في حكم استمرار النوم الأول أو الثاني والثالث حتى في الكفارة في الثاني والثالث إذا كان الصوم مما له كفارة كالنذر ونحوه.
[ ٢٤٤١ ] مسألة ٥٨ : إذا استمر النوم الرابع أو الخامس فالظاهر أن حكمه حكم النوم الثالث.
[ ٢٤٤٢ ] مسألة ٥٩ : الجنابة المستصحبة كالمعلومة في الأحكام المذكورة.
[ ٢٤٤٣ ] مسألة ٦٠ : ألحق بعضهم الحائض والنفساء بالجنب في حكم النومات ، والأقوى عدم الإلحاق وكون المناط فيهما صدق التواني في الاغتسال فمعه يبطل وإن كان في النوم الأول ومع عدمه لا يبطل وإن كان في النوم الثاني أو الثالث.
[ ٢٤٤٤ ] مسألة ٦١ : إذا شك في عدد النومات بنى على الأقل.
[ ٢٤٤٥ ] مسألة ٦٢ : إذا نسي غسل الجنابة ومضى عليه أيام وشك في عددها يجوز له الاقتصار في القضاء على القدر المتيقن ، وإن كان الأحوط تحصيل اليقين بالفراغ.
[ ٢٤٤٦ ] مسألة ٦٣ : يجوز قصد الوجوب في الغسل (٩٥) وإن أتى به في أول الليل ، لكن الأولى مع الإتيان به قبل آخر الوقت أن لا يقصد الوجوب بل يأتي به بقصد القربة.
[ ٢٤٤٧ ] مسألة ٦٤ : فاقد الطهورين يسقط عنه اشتراط رفع الحدث للصوم فيصح صومه مع الجنابة أو مع حدث الحيض أو النفاس.
[ ٢٤٤٨ ] مسألة ٦٥ : لا يشترط في صحة الصوم الغسل لمسّ الميت كما لا يضر مسه في أثناء النهار.
[ ٢٤٤٩ ] مسألة ٦٦ : لا يجوز إجناب نفسه (٩٦) في شهر رمضان إذا ضاق
__________________
(٩٥) ( يجوز قصد الوجوب في الغسل ) : الأحوط الإتيان به بقصد القربة المطلقة ولو في آخر الوقت.
(٩٦) ( لا يجوز إجناب نفسه ) : قد ظهر الحال فيه مما تقدم في المسألة ٥٥.