الصفحه ٢٠٩ : ١
: لا بدّ للمصلي من اجتناب موانع قبول الصلاة كالعجب والدلال (٦٧٩) ومنع الزكاة والنشوز والاباق والحسد
الصفحه ٢١٤ : القطع ) : ولا بد من اتيان سورة تامة في باقي الركوعات.
الصفحه ٢٢٩ :
__________________
مورده بل لا بُدّ من
الاتيان به نيابة عنه ولكن ليس مرجعها الى تنزيل الشخص نفسه أو عمله منزلة الغير
أو
الصفحه ٢٣٤ : ـ بمقتضى عقد الايجار مثلاً ـ بمتابعة نظر غيره كالميت أو الولي
فمن يرى لزوم الترتيب فلا بُدّ له ان يراعي
الصفحه ٢٤٤ : ادراك تمام الصلاة في الوقت عليها.
(٧٧٩) ( لا يبعد
وجوبها بامر احد الوالدين ) : بل هو بعيد نعم لا بُدّ
الصفحه ٢٤٦ : ء الغير به
أم لا ، نعم حصول الثواب في حقه موقوف على نية الإمامة ، وأما المأموم فلا بد له
من نية الأئتمام
الصفحه ٢٥٧ :
المانع لم يصح اقتداؤهم ، وإلا صح وأما الصف الأول فلا بد فيه من عدم الفصل بين
أهله ، فمعه لا يصح اقتداء من
الصفحه ٢٧٤ : في الصلاة ، وإلا
فلا يجوز بدون إذنه والأولى أيضاً تقديم الأفضل ، وكذا الهاشمي أولى من غيره
المساوي له
الصفحه ٣٣٠ : ـ وعليه فلا بُدّ من اعادة الصلاة
لتعذر تصحيحها.
(١٠٦٣) ( فالظاهر
بطلان الصلاة ) : بل لا يبعد صحتها وان
الصفحه ٣٦٠ : .
ومنها
: الصلوات المعينة المخصوصة بدون سبب وغاية ووقت كصلاة جعفر وصلاة رسول الله ، وصلاة
أمير المؤمنين
الصفحه ٣٧١ : حراماً ، وإلا لم
يقصّر سواء كان نفسه حراماً كالفرار من الزحف واباق العبد وسفر الزوجة بدون إذن
الزوج في
الصفحه ٤٠٥ : مطلقاً حتى في الجماع في الحليلة نعم
لا بد من بلوغه حد الانهاك.
الصفحه ٤٠٨ : الغير لا يكفيه قصد الصوم بدون نية النيابة وإن كان متحداً ، نعم لو
علم باشتغال ذمته بصوم ولا يعلم أنه له
الصفحه ٤٠٩ : ] مسألة ٧
: إذا نذر صوم يوم بعينه لا تجزئه (٢١)
نية الصوم بدون تعيين أنه للنذر ولو إجمالاً كما مر ، ولو
الصفحه ٤١٧ : كونها ذكراً أو أنثى وإن لم يتيسر تشخيص
ذلك فلا بُدّ لها من رعاية الاحتياط فيما إذا دخل الرجل بها قبلاً