إذا كان عليه كفارتان غير مختلفتين في الآثار.
[ ٢٣٦٨ ] مسألة ٩ : إذا نذر صوم يوم خميس معين ، ونذر صوم يوم معين من شهر معين (٢٤) فاتفق في ذلك الخميس المعين يكفيه صومه ويسقط النذران ، فإن قصدهما أثيب عليهما (٢٥) ، وإن قصد أحدهما أثيب عليه وسقط عنه الآخر.
[ ٢٣٦٩ ] مسألة ١٠ : إذا نذر صوم يوم معين فاتفق ذلك اليوم في أيام البيض مثلا ، فإن قصد وفاء النذر وصوم أيام البيض أثيب عليهما ، وإن قصد النذر فقط أثيب عليه فقط وسقط الآخر ، ولا يجوز (٢٦) أن يقصد أيام البيض دون وفاء النذر.
[ ٢٣٧٠ ] مسألة ١١ : إذا تعدد في يوم واحد جهات من الوجوب أو جهات من الاستحباب أو من الأمرين فقصد الجميع أثيب على الجميع ، وإن قصد البعض دون البعض أثيب على المنويّ وسقط الأمر بالنسبة إلى البقية.
[ ٢٣٧١ ] مسألة ١٢ : آخر وقت النية في الواجب المعين رمضاناً كان أو غيره عند طلوع الفجر الصادق (٢٧) ، ويجوز التقديم في أيّ جزء من أجزاء ليلة اليوم
__________________
(٢٤) ( ونذر صوم يوم معين من شهر معين ) : كما إذا نذر صوم اليوم الخامس والعشرين من ذي القعدة غير مقيد بكونه في بلد خاص فاتفق انطباقه على الخميس المفروض في بلده دون بلد آخر لاختلافهما في أول الشهر ، وأما إذا كان الانطباق ضرورياً فهو خارج عن محل كلامه قدسسره وفي مثله لا ينعقد النذر الثاني.
(٢٥) ( فإن قصدهما أثيب عليهما ) : مع نية التقرب بالوفاء بالنذر ، وأما بدونها وإن قصده فترتب الثواب عليه محل إشكال.
(٢٦) ( ولا يجوز ) : بل يجوز تكليفاً ووضعاً لما مرّ من إن الوفاء بالنذر لا يتوقف على قصد عنوانه.
(٢٧) ( عند طلوع الفجر الصادق ) : بمعنى أنه لابُدّ من حدوث الإمساك عنده مقروناً بالعزم ولو ارتكازاً ـ لا بمعنى أن لها وقتاً محدداً شرعاً ، وهذا الحكم مبني على الاحتياط اللزومي.