الصفحه ٤٥٥ : الإفطار.
الثاني
: ما مر من الخارج إلى السفر بعد الزوال ، فإنه يتعين عليه البقاء (١٩٥) على الصوم مع أنه
الصفحه ٤٠٧ : والندب ، ولا سائر الأوصاف الشخصية ، بل لو نوى شيئاً منها في محل
الآخر صح إلا إذا كان منافياً للتعيين (١٥
الصفحه ٤٨٥ :
الأمر كذلك في كل مورد لم يكن المنساق منه هو التتابع.
[
٢٥٧٣ ] مسألة ١٤
: لو نذر الاعتكاف شهراً أو
الصفحه ٢٨ :
[
١٢٢١ ] مسألة ١٣
: المراد بالعدول أن ينوي كون ما بيده هي الصلاة السابقة بالنسبة إلى ما مضى منها
الصفحه ٣٣ :
وأخبر فاسق أو كافر
بخلافه وحصل منه الظن من جهة كونه من أهل الخبرة (٩٢) يعمل به.
[
١٢٣١ ] مسألة
الصفحه ٢٥٨ :
بطلان اقتداء المتأخر للبعد ، إلا إذا عاد المتقدم إلى الجماعة بلا فصل (٨٢١) ، كما أن الأمر كذلك من جهة
الصفحه ٨٨ :
العرفية.
(٢٩٣) ( وتمكين
الاطفال ) : اذا لم يؤمن من تنجيسهم المسجد وازعاجهم الحضور وإلا فلا بأس به بل
الصفحه ١٠٩ :
الشك بعد تجاوز المحل.
[
١٤٣٣ ] مسألة ٢٠
: لا يجوز العدول من صلاة إلى أخرى إلا في موارد خاصة : (٣٦٢
الصفحه ٢٦٥ : نحوهما ، فيفعله ثم يلحقه إلا ما عرفت من القراءة
في الأوليين.
[
١٩٤٦ ] مسألة ٢٤
: إذا أدرك المأموم
الصفحه ٦٤ : فصلى على ذلك الفرش بطلت صلاته،
وكذا العكس.
[
١٣٢٠ ] مسألة ٢
: اذا صلى على سقف مباح وكان ما تحته من
الصفحه ٩٨ : خاشعاً
» ، أو يقول : « لا
إله إلا أنت سجدت لك خاضعاً خاشعاً
» ، ولو اختار القعدة يستحب أن يقول : « اللهم
الصفحه ١٠٧ : كان
الأقوى خلافه (٣٥٠).
[
١٤٢٤ ] مسألة ١١
: غير الرياء من الضمائم إما حرام أو مباح أو راجح ، فإن
الصفحه ١٨٧ :
العربية ، وإن كان
لا يتحقق وظيفة القنوت إلا بالعربي ، وكذا في سائر أحوال الصلاة وأذكارها ، نعم
الصفحه ٢٠٣ :
ليس عورة.
[
١٧٣٣ ] مسألة ٣٢
: مقتضى بعض الاخبار عدم جواز الابتداء بالسلام على الكافر إلا لضرورة
الصفحه ٣٥٣ : إهداء الثواب ، ولو لم يتمكن من ذلك فإن
علم برضاه (١١١٩)
بأن يصلي هدية أو يعمل عملاً آخر أتى بها ، وإلا