الصفحه ٧٢ : يتمكن من الاستقبال إلا في تكبيرة الاحرام اقتصر عليه وان
لم يتمكن منه اصلاً سقط.
(٢٤١) ( وجب ذلك
الصفحه ٤٨٨ :
الاعتكاف واجباً بعد الشروع فيه من العبد ) : إلا إذا كان واجباً من ناحية النذر
وشبهه فيؤثر رجوع المولى
الصفحه ١٧ :
) : اذا لم يكن صلى منها ركعة وإلا فالاولى اتمامها ثم الاتيان بالظهر وكذا الحال
في نافلة العصر.
(٣١
الصفحه ٧٥ : فان كان متمكناً من ايجاد الحائل أو من الابتعاد عنها لم تصح
صلاته من دونه وإلا اتمها ولا اعادة عليه ولو
الصفحه ٤٦٦ : )
أعطى من ماله وإلا استغفر بدلاً عنها ، وفي كفارة الإفطار يجب عليه اختيار صوم
شهرين مع عدم المال والإذن
الصفحه ٤٣٦ : كان من عادته (١٣٠)
، وإلا حرم (١٣١)
إذا كان في الصوم الواجب المعين (١٣٢).
الثاني
: الاكتحال بما فيه
الصفحه ٣٢٧ :
الرابعة ، وإلا بطل أيضا.
[
٢١٣٦ ] الثالثة
: إذا علم بعد الصلاة أو في أثنائها أنه ترك سجدتين من ركعتين
الصفحه ٣٢٠ :
إلا إذا كان مفسداً (١٠٢٦) فيبني على عدم
وقوعه ، فلو شك بين الثلاث والأربع يبني على الأربع ولو شك
الصفحه ٢٧ : من حاضرة إلى سابقتها ، فإن
اللازم أن لا يكون الإتيان باللاحقة من باب الاحتياط ، وإلا لم يحصل اليقين
الصفحه ٦٨ : (٢٢٤)
، وإلا فلا بد من العلم بالرضا الأحوط اعتبار العلم مطلقاً ، والثالث كأن يكون
هناك قرائن وشواهد تدل
الصفحه ٧ : صلى صلاة كفر ما بينهما من الذنوب وليس ما بين المسلم وبين أن
يكفر إلا أن يترك الصلاة ، وإذا كان يوم
الصفحه ٢٤٦ : بمن يجهر في
صلاته (٧٨٩)
مثلاً من الأئمة
__________________
(٧٨٥) ( إلا بخمسة )
: من الرجال
الصفحه ٢٢٩ : .
(٧٢٦) ( ان يوصى به
) : مر ما ينفع المقام في احكام الاموات.
(٧٢٧) ( اخرجها من
اصل التركة ) : إلا اذا
الصفحه ٤٤٨ : ١
: لا يشرع الصوم في الليل ، ولا صوم مجموع الليل والنهار ، بل ولا إدخال جزء من
الليل فيه إلا بقصد
الصفحه ٢٤٣ : إلا من علة ، ولا
غيبة لمن صلى في بيته ورغب عن جماعتنا ، ومن رغب عن جماعة المسلمين وجب على
المسلمين