[ ٢٢٧٦ ] مسألة ٤٥ : إذا سافر المكاري ونحوه ممن شغله السفر سفراً ليس من عمله كما إذا سافر إلى للحج أو الزيارة يقصر ( ١١٧٧) ، نعم لو حج أو زار لكن من حيث إنه عمله كما إذا كرى دابته للحج أو الزيارة وحج أو زار بالتبع أتم.
[ ٢٢٧٧ ] مسألة ٤٦ : الظاهر وجوب القصر على الحملدارية ( ١١٧٨) الذين يستعملون السفر في خصوص أشهر الحج بخلاف من كان متخذاً ذلك عملاً له في تمام السنة كالذين يكرون دوابهم من الأمكنة البعيدة ذهاباً وإياباً على وجه يستغرق ذلك تمام السنة أو معظمها فإنه يتم حينئذ.
[ ٢٢٧٨ ] مسألة ٤٧ : من كان شغله المكاراة في الصيف دون الشتاء أو بالعكس الظاهر وجوب التمام عليه ، ولكن الأحوط الجمع.
[ ٢٢٧٩ ] مسألة ٤٨ : من كان التردد إلى ما دون المسافة عملاً له كالحطاّب ونحوه قصّر إذا سافر ولو للاحتطاب ، إلا إذا كان يصدق عليه المسافر عرفا وإن لم يكن بحدّ المسافة الشرعية فإنه يمكن أن يقال ( ١١٧٩) بوجوب التمام عليه إذا سافر بحدّ المسافة خصوصاً فيما شغله من الاحتطاب مثلا.
[ ٢٢٨٠ ] مسألة ٤٩ : يعتبر ( ١١٨٠) في استمرار من شغله السفر على التمام أن لا يقيم في بلده أو غيره عشرة أيام ، وإلا انقطع حكم عملية السفر وعاد إلى القصر
__________________
(١١٧٧) ( يقصر ) : لا يبعد وجوب التمام عليه حينئذٍ ايضاً مع تحقق الكثرة الفعلية ولو بذلك ومنه يظهر الحال فيما بعده.
(١١٧٨) ( الظاهر وجوب القصر على الحلمدارية ) : بل الظاهر وجوب التمام عليهم مع استغراق السفر لتمام اشهر الحج أو معظمها ، نعم اذا كان زمانه قصيراً كثلاثة اسابيع فالظاهر وجوب القصر عليهم.
(١١٧٩) ( يمكن ان يقال ) : ولكنه ضعيف والاظهر وجوب القصر عليه.
(١١٨٠) ( يعتبر ) : لا يبعد عدم اعتباره فيبقى على التمام في السفر الاول حتى في المكاري وان كان لا ينبغي له ترك الاحتياط بالجمع بين القصر والاتمام في سفره الاول.
![العروة الوثقى [ ج ٢ ] العروة الوثقى](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F675_orwa-2%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

