التمام.
[ ٢٢٧٠ ] مسألة ٣٩ : إذا نذر أن يتم الصلاة في يوم معين أو يصوم يوماً معيناً وجب عليه الإقامة (١١٦٣) ، ولو سافر وجب عليه القصر على ما مر (١١٦٤) من أن السفر المستلزم لترك واجب لا يوجب التمام إلا إذا كان بقصد التوصل إلى ترك الواجب، والأحوط الجمع.
[ ٢٢٧١ ] مسألة ٤٠ : إذا كان سفره مباحاً لكن يقصد الغاية المحرّمة في حواشي الحادة فيخرج عنها المحرّم ويرجع إلى الجادة فإن كان السفر لهذا الغرض كان محرّماً (١١٦٥) موجباً للتمام ، وإن لم يكن لذلك وإنما يعرض له قصد ذلك في الأثناء فما دام خارجا عن الجادة يتم (١١٦٦) وما دام عليها يقصر ، كما أنه إذا كان السفر لغاية محرمة وفي أثنائه يخرج عن الجادة ويقطع المسافة أو أقل لغرض آخر صحيح يقصر ما دام خارجا (١١٦٧) ، والأحوط الجمع في الصورتين.
[ ٢٢٧٢ ] مسألة ٤١ : إذا قصد مكانا لغاية محرمة فبعد الوصول إلى المقصد قبل حصول الغرض يتم ، وأما بعده فحاله حال العود (١١٦٨) عن سفر المعصية في أنه لو تاب يقصر ، ولو لم يتب يمكن القول بوجوب التمام لعد المجموع سفرا واحدا ، والأحوط الجمع هنا وإن قلنا بوجوب القصر في العود
__________________
(١١٦٣) ( وجل عليه الاقامة ) : الاظهر عدم وجوبها في صورة نذر الصوم نعم يجب قضاؤه لو سافر.
(١١٦٤) ( وجب عليه القصر على ما مر ) : انما يجب عليه القصر في الصلاة مع نذر الاتمام من جهة اخرى غير ما مر ولا فرق بين قصد التوصل الى ترك الواجب وعدمه.
(١١٥٦) ( كان محرماً ) : اي في المقدار الذي يكون مقدمة للغاية المحرمة.
(١١٦٧) ( يقصر ما دام خارجاً ) : بل في غير حال الاياب.
(١١٦٨) ( فحاله حال العود ) : وقد مر وجوب التقصير في حال العود مطلقاً.
![العروة الوثقى [ ج ٢ ] العروة الوثقى](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F675_orwa-2%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

