البحث في العروة الوثقى
٢٠/١ الصفحه ٣٦٧ : ١٧
: لا يعتبر في قصد المسافة أن يكون مستقلاً بل يكفي ولو كان من جهة التبعية للغير
لوجوب الطاعة
الصفحه ٤٧٧ :
به ، نعم يلحق بالأول في الحرمة ما إذا نذر الصوم زجراً عن طاعة صدرت منه أو عن
معصية تركها.
الخامس
الصفحه ٣٧٣ : كان
ابتداء سفره معصية فعدل في الأثناء إلى الطاعة فإن كان الباقي مسافة فلا إشكال في
القصر وإن كانت
الصفحه ٣٧٦ : المسافة لكون الغاية
في ذلك المقدار ملفقة من الطاعة والمعصية ، والأحوط الجمع خصوصا (١١٦٩) إذا لم يكن الباقي
الصفحه ٤٤٢ : الأقوى ، وإن كان الأحوط كفارة منها وكفارتين منه ، ولا
فرق في الزوجة بين الدائمة والمنقطعة.
[
٢٤٨٤
الصفحه ٤٠ :
كل منهما أيضاً
النظر إلى عورة الآخر ، ولا يستثنى من الحكمين إلا الزوج والزوجة والسيد والامة
إذا لم
الصفحه ٣٨٩ : العشرة.
[
٢٣١٤ ] مسألة ١٣
: الزوجة والعبد إذا قصدا المقام بمقدار ما قصده الزوج والسيد والمفروض أنهما
الصفحه ٤٣٦ : الصبي أو الزوجة إذا لم يكن عليه رطوبة (١٢٨)
ولا بتقبيلها أو ضمها أو نحو ذلك.
[
٢٤٦٩ ] مسألة ١
: إذا
الصفحه ٤٨٢ : إذن المستأجر بالنسبة إلى أجيره الخاص (١٤) ، وإذن الزوج بالنسبة إلى الزوجة إذا
كان منافياً لحقه (١٥
الصفحه ٧٥ : ٢٦
: لا فرق في الحكم المذكور كراهة أو حرمة بين المحارم وغيرهم والزوج والزوجة
وغيرهما وكونهما بالغين
الصفحه ٣٧١ : حراماً ، وإلا لم
يقصّر سواء كان نفسه حراماً كالفرار من الزحف واباق العبد وسفر الزوجة بدون إذن
الزوج في
الصفحه ١٠٢ : لانه تعالى أهل للعبادة والطاعة ، وهذا ما أشار إليه أمير
المؤمنين (عليهالسلام)
بقوله : « إلهي ما
عبدتك
الصفحه ١٠٥ : .
(٢٤٦) ( لانه شرك
بالله تعالى ) : لا في العبادة بل نظير الشرك في الطاعة.
(٣٤٧) (وإن كان محلّ
التوارك
الصفحه ٣٧٢ : في جوره وجب عليه التمام وإن كان سفر الجائر
طاعة ، فإن التابع حينئذ يتم مع أن المتبوع يقصر.
[
٢٢٦١
الصفحه ٤٠٠ :
أقام في بلده أو غيره عشرة أيام يقصّر في السفر الأول ( ١٢٤٢) أو أن العاصي بسفره
إذا رجع إلى الطاعة يقصر