فلا يترك الاحتياط بالجمع.
[ ٢٢٣٦ ] مسألة ٥ : الأقوى عند الشك وجوب الاختبار (١١٣٥) أو السؤال لتحصيل البينة أو الشياع المفيد للعلم إلا إذا كان مستلزماً للحرج.
[ ٢٢٣٧ ] مسألة ٦ : إذا تعارض البينتان فالأقوى سقوطهما ووجوب التمام ، وإن كان الأحوط الجمع.
[ ٢٢٣٨ ] مسألة ٧ : إذا شك في مقدار المسافة شرعاً وجب عليه الاحتياط بالجمع إلا إذا كان مجتهداً وكان ذلك بعد الفحص عن حكمه ، فإن الأصل هو التمام.
[ ٢٢٣٩ ] مسألة ٨ : إذا كان شاكاً في المسافة ومع ذلك قصّر لم يجزىء بل وجب عليه الاعادة تماماً ، نعم لو ظهر بعد ذلك كونه مسافة أجزأ إذا حصل منه قصد القربة مع الشك المفروض ، ومع ذلك الأحوط الاعادة أيضا.
[ ٢٢٤٠ ] مسألة ٩ : لو اعتقد كونه مسافة فقصّر ثم ظهر عدمها وجبت الاعادة ، وكذا لو اعتقد عدم كونه مسافة فأتم ثم ظهر كونه مسافة فإنه يجب عليه الاعادة (١١٣٦).
[ ٢٢٤١ ] مسألة ١٠ : لو شك في كونه مسافة أو اعتقد العدم ثم بان في أثناء السير كونه مسافة يقصّر وإن لم يكن الباقي مسافة.
[ ٢٢٤٢ ] مسألة ١١ : إذا قصد الصبي مسافة ثم بلغ في الاثناء وجب عليه القصر وإن لم يكن الباقي مسافة ، وكذا يقصرإذا أراد التطوع بالصلاة مع عدم بلوغه ، والمجنون الذي يحصل منه القصد إذا قصد مسافة ثم أفاق في الأثناء يقصر ، وأما إذا كان بحيث لا يحصل منه القصد فالمدار بلوغ المسافة من حين إفاقته.
__________________
(١١٣٥) ( الاقوى عند الشك وجوب الاختبار ) : بل الاقوى عدم وجوبه نعم هو احوط.
(١١٣٦) ( فانه يجب عليه الاعادة ) : في الوقت ولا يجب القضاء لو كان الانكشاف خارجه.