البحث في العروة الوثقى
٥٤/١٦ الصفحه ١٠٨ : لا بقصد الجزئية.
[
١٤٢٧ ] مسألة ١٤
: وقت النية ابتداء الصلاة ، وهو حال تكبيرة الاحرام ، وأمره سهل
الصفحه ١١٤ :
فصل
في تكبيرة الاحرام
وتسمى تكبيرة الافتتاح أيضاً ، وهي أول
الاجزاء الواجبة للصلاة بناءً على
الصفحه ١٣٤ :
: المناط في صدق القراءة قرآناً كان أو ذكراً أو دعاءً ما مر في تكبيرة الإحرام (٤٥٥) من أن يكون بحيث يسمعه
الصفحه ١٦٧ :
: التكبير حال الانتصاب من الركوع قائماً أو قاعداً.
الثانى
: رفع اليدين حال التكبير.
الثالث
: السبق
الصفحه ١٧٣ : السجود يعدّ تصرفاً فيه.
[
١٦٤٨ ] مسألة ١٧
: ليس في هذا السجود تشهد ، ولا تسليم ، ولا تكبير افتتاح ، نعم
الصفحه ١٨٤ : وجوب الموالاة في كل من
القراءة والتكبير والتسبيح والاذكار بالنسبة إلى الايات والكلمات والحروف ، وأنه
لو
الصفحه ١٨٨ : أفضل من إطالة القراءة.
[
١٦٨٢ ] مسألة ١١
: يستحب التكبير قبل القنوت ، ورفع اليدين حال التكبير ووضعهما
الصفحه ٢٦٧ : بالتكبيرات الست الافتتاحية قبل تحريم الإمام ثم الإتيان بتكبيرة
الإحرام بعد إحرامه وإن كان الإمام تاركاً لها
الصفحه ٢٩٢ : والاستئناف ، إن كان من الأفعال (٩٢٦) ، والتدارك إن كان من القراءة أو الأذكار
ما عدا تكبيرة الإحرام (٩٢٧
الصفحه ٣١٥ : مثل التكبير أو التسبيح إلا إذا صدق عليه
الزيادة كما إذا كبر بقصد تكبير الركوع في غير محله فإن الظاهر
الصفحه ٧٢ : يتمكن من الاستقبال إلا في تكبيرة الاحرام اقتصر عليه وان
لم يتمكن منه اصلاً سقط.
(٢٤١) ( وجب ذلك
الصفحه ١٢٥ : متقدماً زماناً أو
متأخراً وفي غير ذلك يقدم المقدم مطلقاً إلا اذا دار الامر بين القيام حال
التكبيرة والقيام
الصفحه ١٢٦ : فلو كبر بقصد
تكبير الركوع في حال الهوي له أو للسجود كذلك أو في حال النهوض يشكل صحته (٤٢٨
الصفحه ١٣٥ : الاخرس.
(٤٥٧) ( الاخرس ) : فيه
تفصيل تقدم في تكبيرة الاحرام.
(٤٥٨) ( يجب عليه
التعلم ) : بل اللازم
الصفحه ١٣٦ : ) ( سبّح وكبّر
) : الظاهر كفاية التسبيح فقط والاحوط الاولى ضم التكبير وكون التسبيح بقدر
الفاتحة.
(٤٦٣