الصفحه ٣٧٩ :
الحكم المزبور بين المكاري والملاح والساعي وغيرهم ممن عمله السفر ، أما إذا أقام
أقل من عشرة أيام بقي على
الصفحه ٢٣ :
أن يكون راجحا وعلى
القول بالمنع لا رجحان فيه فلا ينعقد نذره ، وذلك لان الصلاة من حيث هي راجحة
الصفحه ٣١٤ : ذكر أو دعاء لم يوجب سجدة السهو لأنه ليس بسهو ، ولو تكلم عامداً بزعم
أنه خارج عن الصلاة يكون موجباً
الصفحه ٣٤٣ : .
[
٢١٨٠ ] السابعة والأربعون
: إذا دخل في السجود من الركعة الثانية فشك في ركوع هذه الركعة وفي السجدتين من
الصفحه ١٠ : أٌولاهما
بعد الحمد ثلاثة عشر مرة سورة إذا زلزلت الأرض ، وفي الثانية بعد الحمد سورة
التوحيد خمسة عشر مرة
الصفحه ١٠٩ : )
، فإن كان قليلاً لم يبطل خصوصاً إذا كان ذكرا أو قرآناً ، وإن كان الأحوط الإتمام
والإعادة أيضا.
[
١٤٣٠
الصفحه ١٢٣ :
: إذا لم يقدر على القيام كلاً ولا بعضاً مطلقاً حتى ماكان منه بصورة الركوع صلى
من جلوس وكان الانتصاب
الصفحه ١٦٣ : بأي هيئة كان مادام يصدق السجود ، كما إذا ألصق صدره وبطنه بالارض بل ومد
رجله أيضا (٥٥١)
، بل ولو انكب
الصفحه ١٨٣ : آخر للمأموم بقصد الإمام فيكون ثلاث مرات.
[
١٦٦٧ ] مسألة ٧
: قد مر سابقاً في الأوقات أنه إذا شرع في
الصفحه ١١٨ : ) ( أو الى
النحر ) : الظاهر تحقق الجميع اذا قرب سبابته الى شحمتي الاذنين.
(٣٩٥) ( جواز العكس
) : بمعنى
الصفحه ١٨٢ : الأثناء
ومع الثاني لا يصدق لأن المفروض أنه ترك نسياناً جزءاً غير ركني فيكون الحدث خارج
الصلاة.
[
١٦٦٢
الصفحه ٣٧٠ : المرور على ووطنه (١١٥٠) كذلك ، وإلا أتم
لأن الإقامة قاطعة لحكم السفر ، والوصول إلى الوطن قاطع لنفسه ، فلو
الصفحه ٣١٩ : الاثنتين والخمس بطلت لأنها إما ناقصة ركعة أو زائدة ، نعم لو شك في
المغرب بين ثلاث والخمس أو في الصبح بين
الصفحه ١٥ :
فإن اللازم حينئذ
إتيان العصر فقط ، وكذا إذا بلغ الصبي ولم يبق إلا مقدار أربع ركعات ، فإن الواجب
الصفحه ٤٢٣ :
متعاقباً.
[
٢٤١٨ ] مسألة ٣٥
: إذا كان مائعان يعلم بكون أحدهما ماءاً يجب الاجتناب عنهما ، ولكن الحكم