الصفحه ٤١١ :
إذا لم يأت بمفطر ، وأجزأه عن ذلك اليوم ، ولا يجزئه إذا تذكر بعد الزوال (٢٨) ، وأما في الواجب الغير
الصفحه ٤٦٠ :
يفطر ونوى قبل
الزوال ، ويجب قضاؤه إذا كان بعد الزوال (٢١٤).
[
١٢١٨ ] مسألة ٧
: لو غمت الشهور
الصفحه ٤٩٤ : )
وإن كان أحوط.
[
٢٦٠٩ ] مسألة ٧
: إذا مات في أثناء الاعتكاف الواجب بنذر أو نحوه لم يجب على وليه
الصفحه ١٤ : ،
وإن كان في الأثناء عدل بنيته إلى السابقة إذا بقي محل العدول ، وإلا كما إذا دخل
في ركوع الركعة الرابعة
الصفحه ٧١ : ٢١
: إذا أذن المالك بالصلاة خصوصاً أو عموماً ثم رجع عن إذنه قبل الشروع فيها وجب
الخروج في سعة الوقت
الصفحه ١١٣ : ء النية.
[
١٤٤٢ ] مسألة ٢٩
: إذا شرع في السفر وكان في السفينة أو العَربة مثلاً فشرع في الصلاة بنية
الصفحه ٢٠٣ : يخرج عن
الاستحباب أيضا.
[
١٧٣٥ ] مسألة ٣٤
: إذا سلّم سُخرية أو مزاحاً (٦٥٤)
فالظاهر عدم وجوب رده
الصفحه ٣٨٢ : إلى
الوصول إلى المنزل كما في الوطن ، نعم لا يعتبر حد الترخص في غير الثلاثة كما إذا
ذهب لطلب الغريم أو
الصفحه ٤٠١ :
الحكم دون الجهل بالخصوصيات ودون الجهل بالموضوع ( ١٢٤٥).
[
٢٣٤٩ ] مسألة ٥
: إذا قصّر من وظيفته التمام
الصفحه ١٤٢ :
، وإن كان الأحوط ترك الاخيرة.
[
١٥٥١ ] مسألة ٥٩
: إذا لم يدر إعراب كلمة أوبناءها أو بعض حروفها أنه
الصفحه ٢٢٤ :
[
١٧٩٥ ] مسألة ١٩
: إذا علم أن عليه صلاة واحدة لكن لا يعلم أنها ظهر أو عصر يكفيه إتيان أربع ركعات
الصفحه ٢٧١ :
لأنه مختص بما إذا كان عالماً أو ظاناً بالظن المعتبر.
فصل
في شرائط إمام الجماعة
يشترط فيه اُمور
الصفحه ٣٠٠ : إلى شك آخر فالأقوى عدم وجوب شيء عليه لأن
الشك الأول قد زال والشك الثاني بعد الصلاة فلا يلتفت إليه سوا
الصفحه ٣٣١ :
الأحوط قضاء السجدة
مرتين وكذا سجود السهو مرتين أولاً ثم الاعادة، وكذا يجب الاعادة (١٠٦٥) إذا كان
الصفحه ٣٣٣ : السهو ، وعليه أيضا
الأحوط الاعادة أيضاً.
[
٢١٥٣ ] العشرون
: إذا علم أنه ترك سجدة إما من الركعة