الصفحه ٢٦٩ :
الاقتداء لأنها
حينئذ صحيحة ولذا لا يجب عليه الاعادة أو القضاء (٨٥٧) إذا علم بعد الفراغ ، بل لا
الصفحه ٣٥٣ : الميت.
[
٢٢١١ ] مسألة ٢
: لا بأس باتيان شخص واحد أزيد من واحدة بقصد إهداء الثواب إذا كان متبرعاً أو
الصفحه ٣٦٨ : في ذلك وفي الاثناء علم أنه
قاصد لها فالظاهر وجوب القصر (١١٤٣)
عليه وإن لم يكن الباقي مسافة لأنه إذا
الصفحه ٣٩١ :
بلغ في أثناء العشرة وجب عليه التمام في بقية الأيام ، وإذا أراد التطوع بالصلاة
قبل البلوغ يصلي تماماً
الصفحه ٣٩٦ :
[
٢٣٣٢ ] مسألة ٣١
: إذا علم بعد نية الإقامة بصلاة أربع ركعات والعدول عن الإقامة ولكن شك في
المتقدم
الصفحه ٥٩ : لحافه (٢٠١) نجساً أو حريراً أومن غير المأكول إذا
كان له ساتر غيرهما ، وإن كان يتستر بهما أو باللحاف (٢٠٢
الصفحه ٢٦ : شاكاً في أنه كان ملتفتاً أم لا ، هذا كله إذا كان حين الشك عالماً بالدخول (٦٨) ، وإلا لا يحكم بالصحة
الصفحه ٢١١ :
الحفظ عليه وكقطعها
عند نسيان الأذان والاقامة إذا تذكر قبل الركوع ، وقد يجوز كدفع الضرر المالي الذى
الصفحه ٣٤٧ : ء (١١٠٧) ، وكذا إذا قرأ
شيئاً غلطاً من جهة الاعراب أو المادة ومخارج الحروف.
[
٢١٩٥ ] الثانية والستون
الصفحه ٤٠٨ :
الأمر الفعلي بل قصد الأمر القضائي بطل (١٦)
لأنه مناف للتعيين حينئذ ، وكذا يبطل إذا كان مغيراً للنوع كما
الصفحه ٥٢ : بأس بالمشكوك كونه ذهبا في الصلاة وغيرها.
[
١٢٩٠ ] مسألة ٢٢
: إذا صلى في الذهب جاهلا أو ناسيا
الصفحه ٢٦١ :
الإتمام والاعادة
خصوصاً إذا كان التخلف في ركنين بل في ركن ، نعم لو تقدم أو تأخر على وجه تذهب به
الصفحه ٣٢٣ :
ذلك الشك ، وإن
اختلف شكه مع شكهم فإن لم يكن بين الشكين قدر مشترك كما إذا شك الإمام بين
الاثنتين
الصفحه ٣٢٤ : لا يجب سجود السهو
لموجباته فيها.
[
٢١٢٦ ] مسألة ١١
: إذا شك في النافلة بين الاثنتين والثلاث فبنى
الصفحه ٣٢٥ : لأنها ثنائية.
[
٢١٣١ ] مسألة ١٦
: قد عرفت سابقاً أن الظن المتعلق بالركعات في حكم اليقين من غير فرق