الصفحه ٢٩٧ : السجدتين كالشك بين الاثنتين والثلاث والشك بين
الاثنتين والأربع والشك بين الاثنتين والثلاث والأربع إذا شك مع
الصفحه ٢٣١ : من الثلث ، لأنّه يحتمل أن يكون ذلك من جهة احتماله الخلل في عمل الأجير
، وأما لو علم فراغ ذمته علماً
الصفحه ٣٤٢ : إتيانهما لأنه إذا خرج إلى تدارك المعلوم يعود محل المشكوك أيضا ، أو
يجري بالنسبة إلى المشكوك حكم الشك بعد
الصفحه ٤٨٠ : يقدح في ذلك كون اليوم الثالث الذي هو جزء منه
واجباً لأنه من أحكامه (٥)
، فهو نظير النافلة إذا قلنا
الصفحه ٣٩٤ :
التمام بين أن يرجع
إلى محل الإقامة في يومه أو ليلته أو بعد أيام ، هذا كله إذا بدا له الخروج إلى ما
الصفحه ٤٠٢ :
بذلك ، أو الجاهل
بخصوصيات الحكم إذا نوى التمام ثم علم في الاثناء أن حكمه القصر ، بل الظاهر أن
حكم
الصفحه ٣٣٥ :
[
٢١٥٨ ] الخامسة والعشرون
: إذا صلى المغرب والعشاء ثم علم بعد السلام من العشاء أنه نقص من إحدى
الصفحه ١٠٥ : العبادات الخلوص عن الرياء ، فلو نوى بها الرياء
بطلت ، بل هو من المعاصي الكبيرة ، لانه شرك بالله تعالى (٣٤٦
الصفحه ٦٨ : بالأولى يكون راضياً
، وهذا أيضاً يكفي فيه الظن على الظاهر ، لانه مستند إلى ظاهر اللفظ إذا استفيد
منه عرفاً
الصفحه ٢٩٩ : الصلاة لأنه لم يدر كم صلى (٩٥١).
[
٢٠٤٩ ] مسألة ١٣
: إذا علم في أثناء الصلاة أنه طرأ له حالة تردد بين
الصفحه ٣٤٦ :
الاعادة.
[
٢١٩٠ ] السابعة والخمسون
: إذا توضأ وصلى ثم علم أنه إما ترك جزءاً من وضوئه أو ركناً
الصفحه ٢٢ : أطلق في نذره ، وأما إذا
قيده بوقت الفريضة فإشكال على القول بالمنع ، وإن أمكن القول بالصحة لأن المانع
الصفحه ٤٦ :
الناسي هوالغاصب أو
غيره ، لكن الأحوط (١٣٧)
الإعادة بالنسبة إلى الغاصب خصوصاً إذا كان بحيث لا يبالي
الصفحه ١٩٩ : كونه
مبطلاً ، وكذا إن قصد الامرين معاً على أن يكون له مدلولان واستعمله فيهما ، وأما
إذا قصد الذكر وكان
الصفحه ٢٤٤ : الشبهات من جهة العدالة ونحوها حيث لا يمكنهم إنكارها لأن فضلها من ضروريات
الدين.
[
١٨٦٨ ] مسألة ١
: تجب