الصفحه ٤٨ :
اشترى أو استأجر أو نحو ذلك وكان من نيته عدم أداء العوض أيضا كذلك.
[
١٢٧٧ ] مسألة ٩
: إذا اشترى ثوبا
الصفحه ٥٦ :
كان الأقوى عدم البطلان.
[
١٣١١ ] مسألة ٤٣
: إذا لم يجد المصلي ساترا حتى ورق الاشجار والحشيش فإن وجد
الصفحه ٧٣ :
ذلك مما هو محل للخطر على النفس.
الخامس
: أن لا يكون مما يحرم الوقوف والقيام والقعود عليه كما إذا
الصفحه ٧٥ : ، ففي الضيق والاضطرار (٢٥٧) لا مانع ولا كراهة (٢٥٨) ، نعم إذا كان الوقت واسعاً يؤخر
أحدهما صلاته والأولى
الصفحه ٧٦ :
يستحب أن يصلي فيها قبال كل ركعتين ، وكذا لا بأس بالفريضة في حال الضرورة ، وإذا
صلى على سطحها فاللازم أن
الصفحه ٧٩ : المراوح المصبوغة من غير جرم حائل.
[
١٣٧١ ] مسألة ٢٣
: إذا لم يكن عنده ما يصح السجود عليه من الارض أو
الصفحه ٨٣ :
يساوي الإمام (عليهالسلام).
[
١٣٧٩ ] مسألة ٣
: يستحب أن يجعل المصلي بين يديه سترة إذا لم يكن
الصفحه ٩٣ : سقوطهما : إذا سمع الشخص أذان غيره أو إقامته ، فإنه يسقط عنه سقوطاً على
وجه الرخصة بمعنى أنه يجوز له أن
الصفحه ٩٨ : (٣٢٥)
، نعم إذا كان عن نسيان جازله القطع ما لم يركع (٣٢٦) منفرداً كان أو غيره (٣٢٧) حال الذكر ، لا ما
الصفحه ١٠٤ :
وجه التقييد فلا
يكون صحيحاً (٣٤١)
كما إذا قصد امتثال الامر الأدائي ليس إلا ، أو الأمر الوجوبي ليس
الصفحه ١١٢ : .
[
١٤٣٦ ] مسألة ٢٣
: إذا عدل في موضع لا يجوز العدول بطلتا (٣٧٢)
كما لو نوى بالظهر العصر وأتمها على نية
الصفحه ١١٩ :
الاخرى.
[
١٤٦٠ ] مسألة ١٦
: إذا شك في تكبيرة الاحرام فإن كان قبل الدخول فيما بعدها بنى على العدم
الصفحه ١٣٠ : استمعها
من غيره ) : اذا استمع الى قراءتها في صلاة الفريضة فالاحوط ان يومئ الى السجدة
وهو في الصلاة ثم يسجد
الصفحه ١٣٦ :
أحوط، وكذا الأخرس
لا يجب عليه الائتمام.
[
١٥٢٦ ] مسألة ٣٤
: القادر على التعلم إذا ضاق وقته قرأ
الصفحه ١٤٤ :
[
١٥٦٠ ] مسألة ٨
: إذا قرأ الحمد بتخيل أنه في إحدى الأولتين فذكر أنه في إحدى الاخيرتين فالظاهر