الصفحه ٣٩٩ :
[
٢٣٤٤ ] مسألة ٤٣
: المتردد ثلاثين يوماً إذا أنشأ سفرا بقدر المسافة لا يقصّر إلا بعد الخروج عن حد
الصفحه ٤٠٦ : الرابعة إذا عزّر في
كل من المرتين أو الثلاث ، وإذا ادعى شبهة محتملة في حقه درئ عنه الحد.
فصل
في
الصفحه ٤١٤ : ] مسألة ٢٤
: لا يجوز العدول من صوم إلى صوم (٤٣)
واجبين كانا أو مستحبين أو مختلفين ، وتجديد نية رمضان إذا
الصفحه ٤٤٣ : .
[
٢٤٩٠ ] مسألة ٢١
: من عليه الكفارة إذا لم يؤدها حتى مضت عليه سنين لم تتكرر.
[
٢٤٩١ ] مسألة ٢٢
الصفحه ٤٥٦ :
والثاني : الشيخ والشيخة إذا تعذر عليهما الصوم
، أو كان حرجاً ومشقة ، فيجوز لهما الإفطار لكن يجب عليهما في
الصفحه ٤٦٤ : فصاعداً يجوز قضاء اللاحق قبل السابق ، بل إذا تضيق
اللاحق بأن صار قريباً من رمضان آخر كان الأحوط تقديم
الصفحه ٤٦٧ : فرق في الميت بين الأب والأم على الأقوى (٢٤٠) ، وكذا لا فرق بين ما إذا ترك الميت ما
يمكن التصدق به عنه
الصفحه ٤٦٨ : ٢٤
: إذا أوصى الميت باستئجار ما عليه من الصوم أو الصلاة سقط عن الولي بشرط أداء
الأجير صحيحاً (٢٤٤
الصفحه ٤٧٣ : ، وألحق المشهور بالشهرين الشهر
المنذور فيه التتابع فقالوا إذا تابع في خمسة عشر يوما منه يجوز له التفريق في
الصفحه ٤٩٥ :
إذا كان في صوم قضاء شهر رمضان وأفطر بالجماع بعد الزوال ، فانه يجب عليه كفارة
الاعتكاف وكفارة قضاء شهر
الصفحه ١٣ : والعشاء عدم صحة
الشريكة في ذلك الوقت مع عدم أداء صاحبته (٢٠)
، فلا مانع من إتيان غير الشريكة فيه كما إذا
الصفحه ١٦ : كلما هو أقرب إلى
الأول يكون أفضل إلا إذا كان هناك معارض كانتظار الجماعة أو نحوه.
[
١١٨٩ ] مسألة ١٠
الصفحه ٣٥ :
الأول ، ولا يجوز أن
يصلي الثانيـة إلى غير الجهة التى صلى إليها الأُولى ، نعم إذا اختار الوجه الأول
الصفحه ٤٠ :
كل منهما أيضاً
النظر إلى عورة الآخر ، ولا يستثنى من الحكمين إلا الزوج والزوجة والسيد والامة
إذا لم
الصفحه ٤٤ :
الستر من تحت أيضاً
، بخلاف ما إذا كان واقفاً على طرف بئر ، والفرق من حيث عدم تعارف وجود الناظر في