الصفحه ٢٤٠ :
كان وواجباً بمقتضى مذهبه ، إلا إذا علم علماً وجدانياً قطعياً ببطلان مذهب الميت
فيراعي حينئذ تكليف نفسه
الصفحه ٢٤٨ : الصلاة إذا كانت
مخالفة لصلاة المنفرد (٧٩٣)
، ولو شكا فيما أضمراه فالأحوط الاستئناف وإن كان الأقوى الصحة
الصفحه ٢٥١ : بما إذا دخل في الجماعة في حال ركوع الإمام أو قبله بعد تمام
القراءة (٨٠٢)
لا فيما إذا دخل فيها من أول
الصفحه ٢٥٣ : هناك مانع آخر من حائل أو علوّ أو نحو ذلك ، نعم لا يضر البعد
الذي لا يغتفر حال الأختيار على الأقوى إذا
الصفحه ٢٥٧ : ] مسألة ١٤
: إذا كان الحائل مما لا يمنع عن المشاهدة حال القيام ولكن يمنع عنها حال الركوع
أو حال الجلوس
الصفحه ٢٦٤ : )
بإعادة الصلاة.
[
١٩٤١ ] مسألة ١٩
: إذا أدرك الإمام في الركعة الثانية تحمل عنه القراءة فيها ووجب عليه
الصفحه ٢٧٤ : في الصفات.
[
١٩٧٨ ] مسألة ١٨
: إذا تشاحّ الائمة رغبة في ثواب الإمامة لا لغرض دنيوى رجح من قدمّه
الصفحه ٢٨٩ : أيضا.
[
٢٠٢٢ ] مسألة ٢
: إذا شك في فعل الصلاة وقد بقي من الوقت مقدار ركعة فهل ينزل منزلة تمام الوقت
الصفحه ٣٤١ : .
[
٢١٧٣ ] الاربعون
: إذا شك بين الثلاث والأربع مثلا فبنى على الأربع ثم أتى بركعة أُخرى سهواً فهل
تبطل
الصفحه ٣٥٥ : الاُولى إذا زلزلت ، وفي
الثانية والعاديات ، وفي الثالثة إذا جاء نصر الله ، وفي الرابعة قل هو الله أحد
الصفحه ٣٦٤ : اتصال إيابه بذهابه وعدم قطعه بمبيت ليلة فصاعداً في
الأثناء ، بل إذا كان من قصده الذهاب والإياب ولو بعد
الصفحه ٣٧٦ :
بدعوى عدم عده
مسافرا قبل أن يشرع في العود.
[
٢٢٧٣ ] مسألة ٤٢
: إذا كان السفر لغاية لكن عرض في
الصفحه ٣٧٧ : ء السفر
الواحد أيضاً يلحق الحكم وهو وجوب الإتمام ، نعم إذا لم يتحقق الصدق إلا بالتعدد
يعتبر ذلك
الصفحه ٣٨٩ : المتعارف وإن كان يجوز التردد إلى
ما دون الاربعة على وجه لا يضر بصدق الإقامة فيه.
[
٢٣١١ ] مسألة ١٠
: إذا
الصفحه ٣٩٠ : الاحتياط.
[
٢٣١٥ ] مسألة ١٤
: إذا قصد المقام إلى آخر الشهر مثلاً وكان عشرة كفى ( ١٢١٣) وإن لم يكن عالماً