الصفحه ٤٧٧ :
الفلاني أو إذا ترك
الواجب الفلاني يقصد بذلك الشكر على تيسره ، وأما إذا كان بقصد الزجر عنه فلا بأس
الصفحه ٤٨٤ : ثلاثة أيام أو أزيد لم يجب إدخال الليلة الأُولى فيه بخلاف ما إذا
نذر اعتكاف شهر فإن الليلة الأُولى جزء من
الصفحه ٤٨٦ : واجباً في مسجد آخر أو ذلك المسجد إذا ارتفع عنه المانع ، وليس له البناء
سواء كان في مسجد آخر أو في ذلك
الصفحه ١٠٢ : لانه تعالى أهل للعبادة والطاعة ، وهذا ما أشار إليه أمير
المؤمنين (عليهالسلام)
بقوله : « إلهي ما
عبدتك
الصفحه ١٧٦ : على إبليس من أن يرى ابن آدم ساجداً ، لانه
امر بالسجود فعصى وهذا امر به فأطاع ونجى ، وأقرب ما يكون
الصفحه ٤١٢ : النية السابقة لأن استدامتها تشريع محرم.
(٣٤) ( والأقوى
بطلانه ) : بل صحته لا يخلو عن وجه.
(٣٥
الصفحه ١٨ : به ، وإذا أراد فعل بعض الصلوات الموظفة في بعض الليالي بعد العشاء جعل
الوتيرة خاتمتها (٣٤).
[
١١٩٦
الصفحه ١٩ : كالشيخ وخائف البرد أو الاحتلام والمريض ، وينبغي لهم نية التعجيل لا
الأداء.
[
١٢٠٠ ] مسألة ١٠
: إذا دار
الصفحه ٢٤ : الواحد فمحل إشكال وإذا صلى مع عدم اليقين بدخوله ولا
شهادة العدلين أو أذان ، العدل بطلت إلا إذا تبين بعد
الصفحه ٣٩ : غافلاً فالظاهر وجوب الإعادة في الوقت وخارجه(١١٣).
[
١٢٥١ ] مسألة ٢
: إذا ذبح أو نحر إلى غير القبلة
الصفحه ٤٩ :
المسلمين إذا لم يكن عليه أثر الاستعمال محكوم بعدم التذكية ولا يجوز الصلاة فيه (١٥٠) ، بل وكذا المأخوذ من يد
الصفحه ٥١ : ، فعلى هذا لا بأس
بالصلاة في الماهوت وأما إذا شك في كون شيء من أجزاء الحيوان أو من غير الحيوان
فلا إشكال
الصفحه ٦٣ : ، سواء تعلق الغصب بعينه أو بمنافعه كما إذا
كان مستأجراً وصلى فيه شخص من غير إذن المستأجر وإن كان مأذوناً
الصفحه ٧٤ : .
الثامن
: أن لا يكون نجساً نجاسة متعدية (٢٤٩)
إلى الثوب أو البدن ، وأما إذا لم تكن متعدية فلا مانع إلّا
الصفحه ٨٠ :
[
١٣٧٣ ] مسألة ٢٥
: إذا كان في الارض ذات الطين بحيث يتلطخ به بدنه وثيابه في حال الجلوس للسجود