الصفحه ٣٢٠ :
إلا إذا كان مفسداً (١٠٢٦) فيبني على عدم
وقوعه ، فلو شك بين الثلاث والأربع يبني على الأربع ولو شك
الصفحه ٣٣٩ : بعدم وجوب القضاء
وسجدتي السهو فيما يجب فيه ذلك ، لكن الأحوط مع الإتمام إعادة الصلاة إذا كان ركناً
الصفحه ٣٥١ : سائر الصلوات.
[
٢٢٠٤ ] مسألة ٦
: إذا شك في التكبيرات والقنوتات بنى على الأقل (١١١٤) ، ولو تبين بعد
الصفحه ٣٦٧ :
شارداً أو قصد الصيد ولم يدر أنه يقطع مسافة أو لا ، نعم يقصّر في العود إذا كان
مسافة ، بل في الذهاب إذا
الصفحه ٣٦٩ :
أتم (١١٤٥) ، وكذا إذا كان بعد
بلوغ الأربعة لكن كان عازماً على عدم العود أو كان متردداً في أصل
الصفحه ٣٧٥ :
التمام.
[
٢٢٧٠ ] مسألة ٣٩
: إذا نذر أن يتم الصلاة في يوم معين أو يصوم يوماً معيناً وجب عليه
الصفحه ٤١٩ :
بطل صومه من باب
إيجاد نية المفطر (٥٩).
[
٢٤٠١ ] مسألة ١٨
: إذا أوجد بعض هذه الأفعال لا بنية
الصفحه ٤٢١ :
[
٢٤٠٩ ] مسألة ٢٦
: إذا اضطر إلى الكذب على الله ورسوله صلىاللهعليهوآلهوسلم
في مقام التقية من
الصفحه ٤٢٩ :
به في حكم استمرار
النوم الأول أو الثاني والثالث حتى في الكفارة في الثاني والثالث إذا كان الصوم
مما
الصفحه ٤٣٤ : .
[
٢٤٦٢ ] مسألة ١
: إذا أكل ناسياً فظن فساد صومه فأفطر عامداً بطل صومه (١٢٠) ، وكذا لو أكل بتخيل أن صومه
الصفحه ٤٤٥ :
: الأكل تعويلاً على من أخبر ببقاء الليل وعدم طلوع الفجر مع كونه طالعا.
السادس
: الأكل إذا أخبره مخبر
الصفحه ٤٥٠ :
الرابع
: الخلو من الحيض والنفاس في مجموع النهار ، فلا يصح من الحائض والنفساء إذا فاجأهما
الدم ولو
الصفحه ٤٦٢ : على البالغ ما فاته أيام صباه ، نعم يجب قضاء اليوم
الذي بلغ فيه قبل طلوع فجره أو بلغ مقارناً لطلوعه إذا
الصفحه ٤٦٣ : ء ، وإذا فات منها فالقضاء.
[
٢٥٢٥ ] مسألة ٤
: المخالف إذا استبصر يجب عليه قضاء ما فاته ، وأما ما أتى به
الصفحه ٤٦٦ :
: إذا استمر المرض إلى ثلاث سنين يعني الرمضان الثالث وجبت كفارة للأُولى وكفارة
أخرى للثانية ، ويجب عليه