الصفحه ٣٠٩ :
إذا دخل في ركوع
الثانية مع كون إحتياطه ركعة أو ركوع الثالثة مع كونها ركعتين ، وإن لم يجز عن محل
الصفحه ٣١٥ :
حيث الزيادة.
الثالث
: نسيان السجدة الواحدة (١٠٠٨)
إذا فات محل تداركها كما إذا لم يتذكر إلاّ بعد
الصفحه ٣٢٨ :
قطعها وأتم الظهر ثم
أعاد الصلاتين (١٠٥٣)
، ويحتمل العدول إلى الظهر يجعل ما بيده رابعة لها إذا لم
الصفحه ٣٨٦ :
أشهر ، بل وكذا إذا
لم يكن سكناه بقصد التوطن بل بقصد التجارة مثلا.
[
٢٣٠٣ ] مسألة ٢
: قد عرفت عدم
الصفحه ٣٩٢ :
[
٢٣٢٢ ] مسألة ٢١
: إذا عزم على الإقامة فنوى الصوم ثم عدل بعد الزوال قبل الصلاة تماماً رجع إلى
الصفحه ٤١٠ :
إذا كان عليه
كفارتان غير مختلفتين في الآثار.
[
٢٣٦٨ ] مسألة ٩
: إذا نذر صوم يوم خميس معين
الصفحه ٤١٦ : الجوف إذا لم يصدق الأكل أو الشرب (٤٧)
، كما إذا صب دواءاً ، في جرحه أو شيئاً في أذنه أو إحليله فوصل إلى
الصفحه ٤٣٥ :
يفسد صومه بذلك ويجب
عليه الإمساك بقية النهار إذا كان في شهر رمضان ، وأما في غيره من الواجب الموسّع
الصفحه ٤٣٦ : الصبي أو الزوجة إذا لم يكن عليه رطوبة (١٢٨)
ولا بتقبيلها أو ضمها أو نحو ذلك.
[
٢٤٦٩ ] مسألة ١
: إذا
الصفحه ٤٥٣ : التطوع بالصوم إذا كان ما عليه من الصوم الواجب استئجارياً ، وإن
كان الأحوط تقديم الواجب.
فصل
في
الصفحه ٤٥٤ : ، فكل سفر يوجب قصر
الصلاة يوجب قصر الصوم وبالعكس.
[
٢٥٠٦ ] مسألة ١
: إذا كان حاضراً فخرج إلى السفر
الصفحه ٤٥٨ : مستنده كما إذا استند إلى الشياع الظني.
ولا يثبت بقول المنجمين ولا بغيبوبة
الشفق في الليلة الأخرى (٢٠٩
الصفحه ٣٤ :
الأُولى مستدبراً أو
إلى اليمين أو اليسار ، وإذا كان مقتضاه وقوعها ما بين اليمين واليسار لا تجب
الصفحه ٥٤ : والمبطون إذا كانت من
الحرير.
[
١٢٩٩ ] مسألة ٣١
: يجوز لبس الحرير لمن كان قملا على خلاف العادة (١٧٦
الصفحه ٥٨ : ) ويؤمئون (١٩٦) للركوع والسجود ، إلا إذا كانوا في ظلمة
آمنين من نظر بعضهم إلى بعض فيصلون قائمين صلاة المختار