الصفحه ٢٠ : لدفعهما.
الخامس : إذا لم يكن له إقبال فيؤخر إلى
حصوله.
السادس : لانتظار الجماعة إذا لم يفض
إلى
الصفحه ٢٧ : المعدول عنه
معلوماً ، وأما إذا كان احتياطيا فلايكفي العدول في البراءة من السابقة وإن كانت
احتياطية أيضاً
الصفحه ٤٢ :
[
١٢٥٧ ] مسألة ٥
: إذا كان هناك ناظر ينظر بريبة إلى وجهها أوكفيها أوقدميها يجب عليها سترها (١٢٧
الصفحه ٤٣ :
إلى الستر والبطلان
مع عدمها إذا كانت عالمة بالبلوغ.
[
١٢٦١ ] مسألة ٩
: لا فرق في وجوب الستر
الصفحه ٦٧ :
، وإذا لم يمض بطل وتكون باقية على ملك المالك الأول.
[
١٣٣٢ ] مسألة ١٤
: من مات وعليه من حقوق الناس
الصفحه ١٤٨ : .
[
١٥٧٤ ] مسألة ١٠
: أذا سمع اسم النبى صلىاللهعليهوآله
في أثناء القراءة يجوز بل يستحب أن يصلي عليه
الصفحه ١٩٤ :
[
١٦٩٥ ] مسألة ١
: إذا ذكر اسمه صلىاللهعليهوآله
مكرراً يستحب تكرارها ، وعلى القول بالوجوب يجب
الصفحه ٢٠١ : القرآن أو الدعاء.
[
١٧٢٣ ] مسألة ٢٢
: إذا قال : « سلام » بدون « عليكم » وجب الجواب في الصلاة إما بمثله
الصفحه ٢١٨ : مراعاة لا ضعف المأمومين.
[
١٧٦٧ ] مسألة ١٥
: يجوز الدخول في الجماعة إذا أدرك الإمام قبل الركوع الأول أو
الصفحه ٢٢٦ :
[
١٨٠٢ ] مسألة ٢٦
: إذا علم فوت صلاة معينة كالصبح أو الظهر مثلاً مرات ولم يعلم عددها يجوز
الاكتفا
الصفحه ٢٥٥ : الشبر بل أزيد أيضاً ، نعم إذا كان مانعاً حال الجلوس فيه
إشكال لا يترك معه الاحتياط.
[
١٨٩٩ ] مسألة
الصفحه ٢٦٥ :
بل إذا تعمد الإتيان
بالقنوت مع علمه بعدم درك ركوع الإمام فالظاهر عدم البطلان (٨٤٦).
[
١٩٤٤
الصفحه ٢٧٠ : الإتمام.
[
١٩٥٨ ] مسألة ٣٦
: إذا تبين للإمام بطلان صلاته من جهة كونه محدثاً أو تاركاً لشرط أو جزء ركن
الصفحه ٢٧٢ :
لا يتحملها الإمام
عن المأموم إذا كان ذلك لعدم استطاعته غير ذلك.
[
١٩٦٤ ] مسألة ٤
: لا يجوز
الصفحه ٢٨٠ :
أيضاً حكم شرعي فهي
في ظاهر الشرع صلاة.
[
١٩٨٨ ] مسألة ٨
: إذا فرغ الإمام من الصلاة والمأموم في