الصفحه ٢٤٣ : رقبة
» وعن الصادق عليهالسلام
:
« الصلاة خلف العالم بألف ركعة وخلف القرشي بمائة
» ولا يخفى أنه إذا
الصفحه ٢٦٣ : ).
[
١٩٣٧ ] مسألة ١٥
: يجوز للمأموم أن يأتي بذكر الركوع والسجود أزيد من الإمام ، وكذا إذا ترك بعض
الأذكار
الصفحه ٢٦٦ :
[
١٩٤٧ ] مسألة ٢٥
: إذا حضر المأموم الجماعة ولم يدر أن الإمام في الأُوليين أو الأخيرتين قرأ (٨٤٩
الصفحه ٢٧٨ :
في غيرهما أيضاً مع
عدم الاختلاف كما لو ائتم القاضي بالمؤدّي أو العكس ، وكما في مواطن التخيير إذا
الصفحه ٣٠٣ :
القيام أو الركوع أو
في السجدة الأُولى مثلاً وعلم أنه إذا انتقل إلى الحالة الأُخرى من ركوع أو سجود
الصفحه ٣٠٥ : بذلك الإمام
في أصل الصلاة.
[
٢٠٦٥ ] مسألة ٣
: إذا أتى بالمنافي قبل صلاة الاحتياط ثم تبين له تمامية
الصفحه ٣١٠ : إتيانهما وإن كان الأقوى جواز الاكتفاء بإتيانهما ، وكذا لو
تخلل ما ينافي عمداً لاسهواً إذا كان عمداً ، أما
الصفحه ٣٧٢ :
فهل يوجب التمام أم
لا؟ الأقوى التفصيل بين ما إذا كان لأجل التوصل إلى ترك الواجب أو لم يكن كذلك
الصفحه ٣٧٨ :
[
٢٢٧٦ ] مسألة ٤٥
: إذا سافر المكاري ونحوه ممن شغله السفر سفراً ليس من عمله كما إذا سافر إلى
الصفحه ٣٨١ :
كان الأحوط تأخير
الصلاة إلى الدخول في منزله أو الجمع بين القصر والتمام إذا صلى قبله بعد الوصول
إلى
الصفحه ٣٨٥ : المزبور شهراً أو أقل ، فلا يشترط
الإقامة ستة أشهر وإن كان أحوط ، فقبله يجمع بين القصر والتمام إذا لم ينو
الصفحه ٤١٨ :
[
٢٣٩٥ ] مسألة ١٢
: إذا جامع نسياناً أو من غير اختيار ثم تذكر أو ارتفع الجبر وجب الإخراج فوراً
الصفحه ٤٤٠ : النخامة إذا قلنا بحرمتها من حيث دخولها في الخبائث، لكنه مشكل (١٤٢).
[
٢٤٧٤ ] مسألة ٥
: إذا تعذر بعض
الصفحه ٤٤١ :
الكفارة أيضاً لم تجب عليه ، وإذا علم أنه أفطر أياماً ولم يدر عددها يجوز له
الاقتصار على القدر المعلوم
الصفحه ٤٥٢ : واجب (١٨٦) من قضاء أو نذر أو كفارة أو نحوها مع التمكن
من أدائه ، وأما مع عدم التمكن منه كما إذا كان