الصفحه ٤٠٧ : رمضان ، بل لو نوى فيه غيره جاهلاً أو ناسياً
له أجزأ عنه ، نعم إذا كان عالماً به وقصد غيره لم يجزئه
الصفحه ٤١٧ :
إنزال ، إلا إذا كان
قاصداً له ، فإنه يبطل وإن لم ينزل من حيث إنه نوى المفطر (٥١).
[
٢٣٩١
الصفحه ٤٤٢ :
الثالثة ، والأحوط قتله في الرابعة.
[
٢٤٨٣ ] مسألة ١٤
: إذا جامع زوجته في شهر رمضان وهما صائمان مكرهاً
الصفحه ٤٨٨ :
لا يجوز له الرجوع
إذا كان الاعتكاف واجباً بعد الشروع فيه من العبد (٣٦).
[
٢٥٨٩ ] مسألة ٣٠
الصفحه ٤٩٣ : ] مسألة ٣
: كل ما يفسد الصوم يفسد الاعتكاف إذا وقع في النهار من حيث اشتراط الصوم فيه ، فبطلانه
يوجب بطلانه
الصفحه ٥٥ : ] مسألة ٣٨
: إذا انحصر ثوبه في الحرير فإن كان مضطراً إلى لبسه لبرد أو غيره فلا بأس بالصلاة
فيه ، وإلا لزم
الصفحه ٦٦ :
صحة صلاته.
[
١٣٢٧ ] مسألة ٩
: إذا اعتقد الغصبية وصلى فتبين الخلاف فان لم يحصل منه قصد القربة
الصفحه ١٠٨ :
أم لا ، وكذا في
الأجزاء المستحبة غير القرآن والذكر (٣٥٦)
على الأحوط ، وأما إذا قصد غير الصلاة
الصفحه ١١١ :
إذا لم يبلغ النصف
فله أن يعدل عن تلك السورة ولو كانت هي التوحيد إلى سورة الجمعة فيقطعها ويستأنف
الصفحه ١٤١ :
: ينبغي أن يمّيز بين الكلمات ولا يقرأ بحيث يتولد (٤٨١) بين الكلمتين كلمة مهملة كما إذا قرأ «
الحمد لله
الصفحه ١٤٣ :
قادراً على قراءة
الحمد تعينت حينئذ.
[
١٥٥٣ ] مسألة ١
: إذا نسي الحمد في الركعتين الأولتين
الصفحه ١٦١ : المذكور مجتمعاً بل يكفي وإن كان متفرقاً مع الصدق ، فيجوز
السجود على السبحة الغير المطبوخة (٥٤٠)
إذا كان
الصفحه ٢٢٠ : للوقت أو للمرض ونحوه (٧٠٦) ، وكذا إذا أتى بها باطلة لفقد شرط أو
جزء يوجب تركه البطلان بأن كان على وجه
الصفحه ٢٢٥ : مرددة بين العصر والعشاء.
[
١٧٩٩ ] مسألة ٢٣
: إذا علم أن عليه ثلاثة من الخمس وجب عليه الإتيان بالخمس
الصفحه ٢٣٥ : إلا أن يكون
آتياً ببعض العمل ولو قليلا.
[
١٨٣٤ ] مسألة ٢٢
: إذا تبرع متبرع عن الميت قبل عمل الأجير