الصفحه ٢٢٨ : المميزين منها فضلا عن غيرهم ، بل لا بأس بإلباسهم إياها ، وإن كان
الأولى تركه بل منعهم عن لبسها.
فصل
في
الصفحه ١٤ : لانه لا وثوق بكونه جملة ( وقال ان نسيت الظهر ... الخ ) في
صحيح زرارة من كلام الامام عليهالسلام
بل
الصفحه ٤٦٩ :
وأما الإفطار قبل
الزوال فلا مانع منه حتى في قضاء شهر رمضان عن نفسه إلا مع التعين بالنذر أو
الإجارة
الصفحه ٣٢٢ : إلى الظان إذا لم يحصل له الظن (١٠٣٦).
[
٢١٢٢ ] مسألة ٧
: إذا كان الامام شاكاً والمأمومين مختلفين في
الصفحه ٢٥١ :
الركعة أو أثنائها
واتفق أنه تأخر عن الإمام في الركوع فالظاهر صحة صلاته وجماعته فما هو المشهور من
الصفحه ٢٥٣ : الجماعة مضافاً إلى ما مر في
المسائل المتقدمة امور :
أحدها
: أن لا يكون بين الإمام والمأموم حائل يمنع عن
الصفحه ٢٥٠ : ء الجماعة على الأقوى بشرط أن يصل إلى حد الركوع
قبل رفع الإمام رأسه وإن كان بعد فراغه من الذكر على الأقوى
الصفحه ٢٦٣ :
فيها إلا بعد فراغ
الإمام منها ، وإن كان في وجوبه تأمل (٨٣٩).
[
١٩٣٦ ] مسألة ١٤
: لو أحرم قبل
الصفحه ٢٤٨ : نقل نيته من إمام إلى إمام آخر اختياراً وإن كان الآخر أفضل
وأرجح ، نعم لو عرض للإمام ما يمنعه من إتمام
الصفحه ٢٥٢ : ركعة.
[
١٨٩٦ ] مسألة ٢٩
: إذا أدرك الإمام في السجدة الأُولى أو الثانية من الركعة الأخيرة وأراد إدراك
الصفحه ٢٥٩ : بالتسبيح والتحميد
والصلاة على محمد وآله ، وأما في الأُوليين من الجهرية فإن سمع صوت الإمام ولو
همهمة وجب
الصفحه ٢٦٢ : الإمام في الأقوال ، فلا تجب فيها المتابعة
سواء الواجب منها والمندوب والمسموع منها من الإمام وغير المسموع
الصفحه ٢٤٩ : الجماعة قصد القربة من حيث الجماعة بل يكفي قصد القربة في أصل
الصلاة ، فلو كان قصد الإمام من الجماعة الجاه
الصفحه ٣٢٣ : ، بل الأحوط في جميع صور أصل المسألة إعادة الصلاة إلا إذا
حصل الظن من رجوع أحدهما إلى الآخر.
السابع
الصفحه ٢٧٨ : بالظهر أو المغرب أو هي بالعشاء أو العكس.
[
١٩٨١ ] مسألة ١
: يجوز لكل من الإمام والمأموم عند انتها