الصفحه ٢٢٦ : كان الأحوط تقديمها عليها خصوصاً في فائتة ذلك اليوم ، بل إذا شرع
في الحاضرة قبلها استحب له العدول منها
الصفحه ٢٣٠ :
الصوم والصلاة من
الواجبات البدنية أيضاً من الأصل لا يخلو عن قوة لأنها دين الله ودين الله أحق أن
الصفحه ١٨١ : : « ورحمة الله وبركاته
» وإن كان الأحوط ذكره ، بل الأحوط الجمع بين الصيغتين بالترتيب المذكور ، ويجب
فيه
الصفحه ٢٠٢ : الله
بالخير » لم يجب الرد ، وإن كان هو الأحوط ، ولو كان في الصلاة فالأحوط الرد بقصد
الدعاء (٦٤٨
الصفحه ٢٩٦ : من الزيادات من قوله : « بحول الله » والقيام والقراءة أو
التسبيحات ، والأحوط في الأربعة المتأخرة بعد
الصفحه ٣٧٨ : السفر في خصوص أشهر الحج بخلاف من كان متخذاً ذلك عملاً له في تمام
السنة كالذين يكرون دوابهم من الأمكنة
الصفحه ٤٢٧ : فالأحوط الإتيان به
وبعوضه.
[
٢٤٣٨ ] مسألة ٥٥
: من كان جنباً في شهر رمضان في الليل لا يجوز له أن ينام
الصفحه ٤٤٥ :
أيضاً إذا لم يجز له التقليد.
الثامن
: الإفطار لظلمة قطع بحصول الليل منها فبان خطأه ولم يكن في السما
الصفحه ١٠٢ : مع قصدها مجرد اضافتها الى الله عّزوجل.
(٣٣٨) ( وهو أعلاها
) : لم يثبت كما مر في الوضوء.
الصفحه ٢٧٥ : المسجد وقفاً لا ملكاً (٨٧٥) له ولا لمن لم يأذن لغيره في الإمامة.
[
١٩٨٠ ] مسألة ٢٠
: يكره إمامة الأجذم
الصفحه ٣٢٢ : إلى الظان إذا لم يحصل له الظن (١٠٣٦).
[
٢١٢٢ ] مسألة ٧
: إذا كان الامام شاكاً والمأمومين مختلفين في
الصفحه ١١٨ : استحباب رفع اليدين في نفسه في الحالات التي يستحب فيها التكبير وان لم
يقترن له لانه نحو من العبودية.
(٣٩٦
الصفحه ١٩٣ :
».
[
١٦٩٢ ] مسألة ٢١
: يستحب في صلاة الصبح أن يجلس بعدها في مصلاه إلى طلوع الشمس مشتغلاً بذكر الله.
[
١٦٩٣
الصفحه ٤٦٦ : الإشكال في كفايته في الصور المشار إليها.
(٢٣٦) ( وأذن له
السيد ) : اعتبار إذنه غير واضح.
(٢٣٧) ( فصوم
الصفحه ٤٨٤ :
منذور أو واجب لأجل
الإجارة يجوز له أن يصوم في تلك الأيام وفاءً عن النذر أو الإجارة ، نعم لو نذر