الصفحه ٢٩٤ : ٢
: الشكوك الصحيحة تسعة في الرباعية :
أحدها
: الشك بين الاثنتين والثلاث بعد إكمال السجدتين فإنه يبني على
الصفحه ٣٣٦ : ركعات
أو نقص من إحداهما ركعة وزاد في الأُخرى بنى على أنه صلى كُلاً منهما أربع ركعات
عملاً بقاعدة عدم
الصفحه ٣٦٦ :
[
٢٢٤٣ ] مسألة ١٢
: لو تردد في أقل من أربعة فراسخ ذاهباً وجائياً مرات حتى بلغ المجموع ثمانية
فراسخ
الصفحه ٤٥٣ : التطوع بالصوم إذا كان ما عليه من الصوم الواجب استئجارياً ، وإن
كان الأحوط تقديم الواجب.
فصل
في
الصفحه ٤٥٦ :
فصل
[
في موارد جواز الإفطار ]
وردت الرخصة في إفطار شهر رمضان لأشخاص
، بل قد يجب :
الأول
الصفحه ٤٦٧ :
من مرض أو سفر أو
نحوهما ، لا ما تركه عمداً أو أتى به وكان باطلاً من جهة التقصير في أخذ المسائل
الصفحه ٤٧٨ :
صوماً في مواضع.
أحدها
: المسافر إذا ورد أهله أو محل الإقامة بعد الزوال مطلقاً أو قبله وقد أفطر
الصفحه ٤٨٢ : أنه
إذا كان مبعضاً فيجوز منه في نوبته إذا هاياه مولاه من دون إذن بل مع المنع منه
أيضاً ، وكذا يعتبر
الصفحه ٧٦ :
يستحب أن يصلي فيها قبال كل ركعتين ، وكذا لا بأس بالفريضة في حال الضرورة ، وإذا
صلى على سطحها فاللازم أن
الصفحه ١١٦ : حتى في إشارة الاخرس.
[
١٤٥٣ ] مسألة ٩
: إذا ترك التعلم في سعة الوقت حتى ضاق أثم وصحت صلاته على
الصفحه ١٢٣ : جالساً بدلاً عن القيام ، فيجري فيه حينئذ جميع ما ذكر فيه
حتى الاعتماد وغيره ، ومع تعذره صلى مضطجعاً على
الصفحه ١٥٨ :
: يكره في الركوع امور :
أحدها
: أن يطأطئ رأسه بحيث لا يساوي ظهره ، أو يرفعه إلى فوق كذلك.
الثاني
الصفحه ١٦٢ : .
[
١٦١٣ ] مسألة ٥
: في الركبتين أيضا يجزئ وضع المسمى منهما ولا يجب الاستيعاب ، ويعتبر ظاهرهما دون
الباطن
الصفحه ١٨٢ : ) الصلاة ، نعم لو كان ذلك بعد نسيانه
بأن اعتقد خروجه من الصلاة لم تبطل ، والفرق أن مع الأول يصدق الحدث في
الصفحه ٢٠٨ :
فصل
في
المكروهات فى الصلاة
وهي اُمور :
الأول
: الالتفات بالوجه قليلاً بل وبالعين وبالقلب