الصفحه ٣٣١ : ذلك في
أثناء الصلاة ، والأحوط إتمام الصلاة وقضاء كل منهما وسجود السهو مرتين ثم الاعادة.
[
٢١٤٨
الصفحه ٣٦٧ :
شارداً أو قصد الصيد ولم يدر أنه يقطع مسافة أو لا ، نعم يقصّر في العود إذا كان
مسافة ، بل في الذهاب إذا
الصفحه ٤٣٦ :
رطوبة وإلا كانت
كالرطوبة الخارجية لا يجوز بلعها إلا بعد الاستهلاك في الريق ، وكذا لا بأس بمصّ
لسان
الصفحه ٤٩٣ :
[
٢٦٠٤ ] مسألة ٢
: يجوز للمعتكف الخوض في المباح ، والنظر في معاشه مع الحاجة وعدمها.
[
٢٦٠٥
الصفحه ١٢ : ذهاب الشفق وبعد الثلث إلى النصف ، ووقت فضيلة الصبح من طلوع الفجر
إلى حدوث الحمرة في المشرق (١٧
الصفحه ١٣ : هنا وفي صلاة
الليل التي أول وقتها بعد نصف الليل ويعرف طلوع الفجر باعتراض البياض الحادث في
الأفق
الصفحه ١٦ : الصلاتين المشتركتين في الوقت كالظهرين والعشاءين ، ويكفى مسماه ، وفي
الاكتفاء به بمجرد فعل النافلة وجه إلا
الصفحه ٢١ : : صلاة المغرب في حق من تتوق
نفسه إلى الافطار أو ينتظره أحد.
[
١٢٠٤ ] مسألة ١٤
: يستحب التعجيل في قضا
الصفحه ٤٣ :
إلى الستر والبطلان
مع عدمها إذا كانت عالمة بالبلوغ.
[
١٢٦١ ] مسألة ٩
: لا فرق في وجوب الستر
الصفحه ٨٥ :
بقصد كونه مسجداً مع
صلاة شخص واحد (٢٨٢)
فيه بإذن الباني ، فيجري عليه حينئذ حكم المسجدية وإن لم تجر
الصفحه ٩٦ : دخل الوقت في
الأثناء (٣٢٢)
نعم لا يبعد جواز تقديم الاذان قبل الفجر (٣٢٣)
، للاعلام وإن كان الأحوط
الصفحه ١٢٨ :
فصل
في القراءة
يجب في صلاة الصبح والركعتين الأولتين
من سائر الفرائض قراءة سورة الحمد وسورة
الصفحه ١٤٤ :
[
١٥٦٠ ] مسألة ٨
: إذا قرأ الحمد بتخيل أنه في إحدى الأولتين فذكر أنه في إحدى الاخيرتين فالظاهر
الصفحه ١٥٩ :
في الفريضة عمداً
كان أو سهواً أو جهلاًً (٥٣٠)
، كما أنها تبطل بالإخلال بإحداهما عمداً وكذا
الصفحه ١٨٤ :
من ذلك.
[
١٦٦٨ ] مسألة ١
: إذا خالف الترتيب في الركعات سهواً كأن أتى بالركعة الثالثة في محل الثانية