الصفحه ٢٨٧ :
ذكر قبل الدخول في الركوع رجع وتدارك وأتى بما بعده وسجد سجدتي السهو لزيادة ما
أتى به من الأجزاء ، نعم
الصفحه ٣٠٧ :
الكيف دون الكم ، كما
في الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع إذا تذكر كون صلاته ثلاثاً في أثنا
الصفحه ٣٤٩ :
عقيب كل تكبيرة قنوت
(١١١٠)
ثم يكبر للركوع ويركع ويسجد ، ثم يقوم للثانية وفيها بعد الحمد وسورة يكبر
الصفحه ٤٧٠ :
يجب فيه شاة ومع
العجز عنها صوم ثلاثة أيام ، وكفارة الإفاضة من عرفات قبل الغروب عامداً ، وهي
بدنة
الصفحه ٩ : ، والمغرب ثلاث ركعات ، والعشاء أربع ركعات ، والصبح ركعتان ،
وتسقط في السفر من الرباعيات ركعتان (٤)
، كما أن
الصفحه ٣٨ : الاستبراء والاستنجاء كما مر.
[
١٢٤٨ ] مسألة ٣
: يستحب الاستقبال في مواضع : حال الدعاء ، وحال قرا
الصفحه ٤٤ :
الستر من تحت أيضاً
، بخلاف ما إذا كان واقفاً على طرف بئر ، والفرق من حيث عدم تعارف وجود الناظر في
الصفحه ٥٤ :
الصلاة فيه.
[
١٢٩٨ ] مسألة ٣٠
: لا بأس بعصابة الجروح والقروح وخرق الجبيرة وحفيظة المسلوس
الصفحه ٨٦ :
يكن معمراً تصرف في
مسجد آخر ، وإن لم يمكن الانتفاع بها أصلاً يجوزبيعها وصرف القيمة في تعميره أو
الصفحه ٩١ :
الرابع
: العصر والعشاء للمستحاضة التي تجمعهما مع الظهر والمغرب.
الخامس
: المسلوس ونحوه في بعض
الصفحه ١٠٩ : ] مسألة ١٧
: لو قام لصلاة ونواها في قلبه فسبق لسانه أو خياله خطوراً إلى غيرها صحت على ما
قام إليها ولا يضر
الصفحه ٢٦٥ : ] مسألة ٢٢
: يجب الاخفات في القراءة خلف الإمام وإن كانت الصلاة جهرية سواء كان في القراءة
الاستحبابية كما
الصفحه ٣٠٨ :
عليه إعادتها ثم
إعادة الصلاة.
[
٢٠٧٥ ] مسألة ١٣
: لو شك في فعل من أفعالها فإن كان في محله أتى
الصفحه ٣١٢ :
[
٢٠٩٣ ] مسألة ١٢
: إذا سها عن الذكر أو بعض ما يعتبر فيها ما عدا وضع الجبهة في سجدة القضاء
فالظاهر
الصفحه ٣٦٣ : صلاة
الاحتياط.
ومنها
: لا إشكال في جواز إتيانها في جوف الكعبة أو سطحها.
ومنها
: أنه لا يشرع فيها