الصفحه ٧٩ : والحرير وكان فيه شيء من النورة ، سواء
كان أبيض أو مصبوغاً بلون أحمر أو أصفر أو أزرق أو مكتوباً عليه إن لم
الصفحه ١٦٧ :
السجود عليه على
جبهته ، ويحتمل التخيير.
فصل
في مستحبات السجود
وهي امور :
الأول
الصفحه ٢٩١ : إلى الفاتحة فلا يلتفت إلى الشك فيها وهو أخذ في السورة بل ولا إلى
الفاتحة أو السورة وهو في آخرهما بل
الصفحه ٢٩٠ :
أتى به هو المغرب
وأن الباقي هو العشاء.
[
٢٠٢٧ ] مسألة ٧
: إذا شك في الصلاة في أثناء الوقت ونسي
الصفحه ١٣٣ :
[
١٥١١ ] مسألة ١٩
: يجوز مع الضرورة العدول بعد بلوغ النصف حتى في الجحد والتوحيد كما إذا نسي بعض
الصفحه ٦٤ :
والفريضة في ذلك على
الاصح.
[
١٣١٩ ] مسألة ١
: إذا كان المكان مباحاً ولكن فرش عليه فرش مغصوب
الصفحه ٣٢٥ :
المنسي (١٠٤٤) ، وتبطل بنقصان
الركن وزيادته (١٠٤٥)
لا بغير الركن ، والشك في ركعاتها موجب للبطلان
الصفحه ٤٢٤ :
في الماء أو حال
الخروج ، وإن كان من شهر رمضان يشكل صحته حال المكث لوجوب الإمساك عن المفطرات فيه
الصفحه ٦٥ :
والفرق بين الصورتين
مشكل ، وكذا الحكم بالبطلان ، لعدم صدق التصرف في ذلك التراب أو الشيء المدفون
الصفحه ٢٩٣ :
أخرى أو في التعقيب
، أو بعد الإتيان بالمنافيات لم يلتفت ، وإن كان قبل ذلك أتى به.
[
٢٠٣٥
الصفحه ٣١٩ :
وجوب الاعادة وإن
كان أحوط.
فصل
في الشكوك التي لا اعتبار بها ولا يلتفت إليها
وهي في مواضع
الصفحه ٣٨٣ :
لكنه مشكل فلا يترك
الاحتياط بالاعادة ( ١١٩٠)
قصراً أيضاً ، وإذا شرع في الصلاة في حال العود قبل
الصفحه ٤٠٠ :
جواز الإتيان
بالوتيرة في حال السفر إذا صلى العشاء أربعاً في الحضر ثم سافر ، فإنه إذا تمت
الفريضة
الصفحه ٢٥٥ :
معه بزيادة المأموم
على الإمام في ركوعه وسجوده لطول قامته ونحوه ، وإن كان الأحوط مراعاة عدم التقدم
الصفحه ٢٩٧ :
[
٢٠٤١ ] مسألة ٥
: المراد بالشك في الركعات تساوي الطرفين ، لا ما يشتمل الظن فإنه في الركعات بحكم