الصفحه ٣٥٢ :
بطلت.
[
٢٢٠٧ ] مسألة ٩
: إذا أتى بموجب سجود السهو فالأحوط (١١١٦)
إتيانه ، وإن كان عدم وجوبه في
الصفحه ٣٥٣ :
الأمرين مع الإمكان
، وظاهرها أيضاً كفاية صلاة واحدة ، فينبغي أن لا يقصد الخصوصية في إتيان أربعين
الصفحه ٤٣٩ : له كفارة ، ولا تتكرر بتكرره
في يوم واحد في غير الجماع وإن تخلل التكفير بين الموجبين أو اختلف جنس
الصفحه ١٨ :
يستحب له تأخير العشائين والاتيان بهما في المشعر ولو مضى من الليل من مضى ما لم
يبلغ نصفه.
(٣٤) ( جعل
الصفحه ٨٧ : بإخراج التراب الزائد
المجتمع بالكنس أو نحوه.
الخامس
: لا يجوز دفن الميت في المسجد (٢٩١)
إذا لم يكن
الصفحه ١٤٣ : عازماً من أول الصلاة على قراءة الحمد يجوز له أن يعدل عنه إلى
التسبيحات وكذا العكس ، بل يجوز العدول في
الصفحه ١٥٦ :
[
١٦٠١ ] مسألة ٢١
: إذا تحرك في حال الذكر الواجب بسبب قهري بحيث خرج عن الاستقرار وجب إعادته (٥٢٦
الصفحه ١٨٨ : ء لطلب الحرام (٦١٣).
[
١٦٨١ ] مسألة ١٠
: يستحب إطالة القنوت خصوصاً في صلاة الوتر ، فعن رسول الله
الصفحه ١٩٤ : ، نعم ذكر بعض القائلين بالوجوب
يكفي مرة إلا إذا ذكر بعدها فيجب إعادتها ، وبعضهم على أنه يجب في كل مجلس
الصفحه ٢٧٩ : الامام واما المأموم المحتاط فيجوز له اجراء
حكمها إلّا مع الفصل بمناط آخر مع الاختلاف بينهما في جهة
الصفحه ٢٨٥ :
الوقت ، ولكن يجب
الاعادة إذا تذكر في الوقت كما سيأتي إن شاء الله.
[
٢٠١٤ ] مسألة ١٣
: لا فرق في
الصفحه ٣١٦ : يدخل في الركوع وجب العود للتدارك ، وعليه سجود السهو ست
مرات (١٠١٣)
: مرة لقوله : بحول الله ومرة للقيام
الصفحه ٣٢٩ : قبله يجعلها من المغرب ويجلس ويتشهد ويسلم ثم
يسجد سجدتي السهو لكل زيادة من قوله : « بحول الله
» وللقيام
الصفحه ٤١٨ : ، فإن
تراخى بطل صومه.
[
٢٣٩٦ ] مسألة ١٣
: إذا شك في الدخول أو شك في بلوغ مقدار الحشفة لم يبطل صومه
الصفحه ٤٦٢ :
فصل
في أحكام القضاء
يجب قضاء الصوم ممن فاته بشروط وهي : البلوغ
، والعقل ، والإسلام ، فلا يجب