الصفحه ٢٦٢ :
والأحوط إعادة
الصلاة في الصورتين بعد الإتمام.
[
١٩٣٤ ] مسألة ١٢
: إذا ركع أو سجد قبل الإمام
الصفحه ٣٣٤ : الركن فيها لا أثر له من
بطلان أو قضاء سجود سهو فيكون احتمال نقص الركن كالشك البدوي.
[
٢١٥٦ ] الثالثة
الصفحه ٣٩٧ :
إذا شك في الركعات ،
وإن كان الأحوط فيه الجمع بل وفي الأجزاء المنسية.
[
٢٣٣٦ ] مسألة ٣٥
: إذا
الصفحه ٤٠٧ : رمضان ، بل لو نوى فيه غيره جاهلاً أو ناسياً
له أجزأ عنه ، نعم إذا كان عالماً به وقصد غيره لم يجزئه
الصفحه ٧٣ :
الثالث
: أن لا يكون معرضاً لعدم إمكان الإتمام والتزلزل في البقاء إلى آخر الصلاة ، كالصلاة
في
الصفحه ٢١١ : ورحمة الله وبركاته ».
__________________
(٦٨٢) فلا يجوز
قطعاً ) : الظاهر جواز القطع في الصورتين ما
الصفحه ٣٠٠ :
الصلاة ، والأحوط الاعادة في صورة الموافقة أيضا.
[
٢٠٥١ ] مسألة ١٥
: لو انقلب شكه بعد الفراغ من الصلاة
الصفحه ٣٠٢ : جالساً أو ركعتين جالساً ، وكذا
في الشك بين الثلاث والأربع ، وفي الشك بين الاثنتين والأربع يتعين ركعتان
الصفحه ٣٨٧ : أن يصدق عليه الوطن عرفاً بأن
لم يبق في ذلك المكان بمقدار الصدق فلا إشكال في زوال الحكم ( ١٢٠٥) وإن لم
الصفحه ٣٨٨ : ، ويشترط وحدة محل الإقامة ، فلو قصد الإقامة في أمكنة متعددة عشرة أيام لم
ينقطع حكم السفر كأن عزم على
الصفحه ٤٠٦ :
ثانياً ، فإن عاد
قتل(٥) على الأقوى
، وإن كان الأحوط قتله في الرابعة ، وإنما يقتل في الثالثة أو
الصفحه ٦٧ : (٢١٩)
كالمظالم أو الزكاة أو الخمس لا يجوز لورثته التصرف في تركته ولو بالصلاة في داره
قبل أداء ما عليه
الصفحه ١٣٠ : فيسجد متابعة له ان سجد ويومئ
برأسه ان لم يسجد.
(٤٣٩) : ( لكن في
الغالب ) : الغلبة غير واضحة ومع الشك
الصفحه ١٤٧ : جعفر عليهالسلام
: « عن الرجل يصلي له أن يقرأ في الفريضة فتمر الاية فيها التخويف فيبكي ويردد
الاية؟ قال
الصفحه ٢٠٦ :
بالخصوص من جواز شرب
الماء لمن كان مشغولاً بالدعاء في صلاة الوتر وكان عازماً على الصوم في ذلك اليوم