الصفحه ١١٢ : العصر.
[
١٤٣٧ ] مسألة ٢٤
: لو دخل في الظهر بتخيل عدم إتيانها فبان في الأثناء أنه قد فعلها لم يصح له
الصفحه ٩٧ : إمام بل مطلق ما يتعلق بالصلاة كتسوية صف
ونحوه ، بل يستحب له إعادتها حينئذ.
الخامس
: الاستقرار في
الصفحه ١١٣ : الركعتين الثانيتين أو نحو
ذلك فبان أنه لم يصلّ الأولتين صحت وحسبت له الأولتان ، وكذا في نوافل الظهرين
الصفحه ٥٠ : لباسه (١٥٧) بل حتى عرقه وريقه وإن كان طاهرا مادام
رطبا بل ويابسا إذا كان له عين ، ولا فرق في الحيوان
الصفحه ١٠٦ : البطلان بأن كان حين العمل قاصدا للخلوص ثم بعد تمامه
بدا له في ذكره أو عمل عملا يدل على أنه فعل
الصفحه ٢٢٢ :
المنذورة في وقت
معين (٧١٣).
[
١٧٨٦ ] مسألة ١٠
: يجوز قضاء الفرائض في كل وقت من ليل أو نهار أو
الصفحه ٣٧٦ : خصوصية له في حكم المقدار الملفق واما الباقي فالاظهر وجوب القصر فيه ولو لم
يكن مسافة.
(١١٧٠) ( صح صومه
الصفحه ٤٧٢ : صام شهراً ويوماً
متتابعاً يجوز له التفريق في البقية ولو اختياراً لا
__________________
(٢٦١
الصفحه ٤٩ : نسيانا
فإن كانت ميتة ذي النفس أعاد في الوقت وخارجه (١٥٤)
، وإن كان من ميتة ما لا نفس له فلا تجب الإعادة
الصفحه ٨٨ : البصل والثوم ونحوهما مما له رائحة تؤذي
الناس ، وتمكين الاُطفال (٢٩٣)
والمجانين من الدخول فيها ، وعمل
الصفحه ٥٢ : فيه ، وأما
الصبي المميز فلا يحرم عليه لبسه ، ولكن الأحوط له عدم الصلاة فيه.
[
١٢٨٩ ] مسألة ٢١
: لا
الصفحه ٢١٥ :
السابعة
: عكس ذلك.
الثامنة
: أن يأتي بالركعة الأُولى كما في الصورة الثانية وبالثانية كما في
الصفحه ٢٩٢ : ان الشك في الصحة بعد الفراغ وقبل الدخول في الغير ـ بمعناه
الاعم ـ لا مورد له في الافعال حتى في القيام
الصفحه ٤٧٣ : ، وألحق المشهور بالشهرين الشهر
المنذور فيه التتابع فقالوا إذا تابع في خمسة عشر يوما منه يجوز له التفريق في
الصفحه ٢١٧ :
الاية قطعها مع سعة
وقتها واشتغل بصلاة الاية ، ولو اشتغل بصلاة الاية فظهر له في الأثناء ضيق وقت