الصفحه ٢٣٤ :
[
١٨٣٠ ] مسألة ١٨
: يجب على القاضي عن الميت أيضاً مراعاة الترتيب (٧٤٤) في فوائته مع العلم به ، ومع
الصفحه ٢٧٠ : ] مسألة ٣٨
: إذا دخل الإمام في الصلاة معتقداً دخول الوقت والمأموم معتقد عدمه أو شاك فيه لا
يجوز له
الصفحه ٢٧٨ : ء الإمام وشك في حال القيام أنه في الرابعة أو الثالثة
ينتظر حتى يأتي الإمام بالركوع والسجدتين حتى يتبين له
الصفحه ٣٤٠ : عليه فلا وجه له لأن الشك بعد السلام لا
يعتنى به إذا تعلق بما في الصلاة وبما قبل السلام ، وهذا متعلق بما
الصفحه ٤٧٦ : النهي ، بل يحرم إذا كان إيذاءً له من حيث شفقته عليه
، والظاهر جريان الحكم في ولد الولد بالنسبة إلى الجد
الصفحه ٢٣١ : ، وإلا فلا يجب على
الورثة كما في سائر الديون إذا لم يكن له تركة ، نعم يجوز تفريغ ذمته من باب
الزكاة أو
الصفحه ٣٠ : .
فصل
في القبلة
وهي المكان الذي وقع فيه البيت ـ شرّفه
الله تعالى ـ من تخوم الارض إلى عنان السما
الصفحه ١٥٠ : الثلاث من الصغرى وهي « سبحان الله
» وبين التسبيحة الكبرى « وهي
سبحان ربى العظيم وبحمده » (٥٠٥) ، وأن كان
الصفحه ١٧٨ : على تأديتها على الوجه الصحيح العربي في الحركات والسكنات وأداء الحروف
والكلمات.
[
١٦٥٦ ] مسألة ١
: لا
الصفحه ٢٥٩ :
[
١٩٢١ ] مسألة ٢٤
: إذا تقدم المأموم على الإمام في أثناء الصلاة سهواً أو جهلاً أو اضطرارا صار
الصفحه ٤٤٢ :
لم يكن مستحلاً عزّر
بخمسة وعشرين سوطاً ، فإن عاد بعد التعزير عزّر ثانياً فإن عاد كذلك قتل في
الصفحه ٢١٦ : في اليومية ثم ظهر له ضيق وقت صلاة
__________________
(٦٩٤) ( عمداً أو
سهواً ) : البطلان بزيادتها
الصفحه ٤٥٧ : ) : وكذا عدم وجود ما يقوم مقامها في
ذلك كالرضاعة الصناعية.
(٢٠٥) ( فمن حصل له
العلم ) : أي بالرؤية في
الصفحه ٣٤ : أقل وكان عليه صلاتان يجوز له أن
يتمم الأُولى ثم يشرع في الثانية ويجوز أن يأتى بالثانية في كل جهة صلى
الصفحه ١٠٨ : له : ما تفعل يبقى متحيراً ، وأما مع بقاء الداعي في خزانة
الخيال فلا تضر الغفلة ولا يلزم الاستحضار