الصفحه ١١٠ : في الحاضرة فذكر أن عليه قضاء، فإنه يجوز له أن يعدل (٣٦٦) إلى القضاء إذا لم يتجاوز محل العدول
الصفحه ١١١ : القصر إذا بدا له في الإقامة بعدما قصدها.
العاشر
: العدول من القصر إلى التمام أو بالعكس في مواطن
الصفحه ٤٣٨ : الكذب على الله ورسوله صلىاللهعليهوآله من المفطرات
فارتكبه حال الصوم فالظاهر لحوقه بالعالم في وجوب
الصفحه ٩٠ :
الصلاة
» مرتين ، وينقص من لا إله إلا الله في آخرها مرة.
ويستحب الصلاة على محمد وآله عند ذكر
اسمه
الصفحه ٢٨٠ : يستحب له أن يتابعه في التشهد متجافياً إلى أن يسلم ثم يقوم
إلى الرابعة.
[
١٩٩٠ ] مسألة ١٠
: لا يجب على
الصفحه ٣٢٨ : الى
الثانية ما يحتمل من النقص ) : ويجوز له ترك الضم والاتيان بالمنافي ثم اعادة صلاة
واحدة بقصد ما في
الصفحه ٣٧٩ : كان من الأول قاصداً لأسفار
عديدة ، فلو كان له طعام أو شيء آخر في بعض مزارعه أو بعض القرى وأراد أن
الصفحه ٤٣٤ : ) : أو من الضرر أو الوقوع في الحرج الذي لا يتحمله.
(١٢٤) ( يجوز له ) :
بل يجب عليه في فرض خوف الهلاك
الصفحه ٤٨٧ : ).
[
٢٥٨٤ ] مسألة ٢٥
: لو اعتكف في مكان باعتقاد المسجدية أو الجامعية فبان الخلاف تبين البطلان.
[
٢٥٨٥
الصفحه ٣٥ : كون وظيفته التكرار إلى أربع إذا لم يكن له من
الوقت مقدار ثمان صلوات بل كان مقدار خمسة أو ستة أو سبعة
الصفحه ١٢٦ : فلو كبر بقصد
تكبير الركوع في حال الهوي له أو للسجود كذلك أو في حال النهوض يشكل صحته (٤٢٨
الصفحه ١٥٤ : والخمس والسبع وهكذا ، وقد سمع من الصادق ( صلوات الله عليه
) ستون تسبيحة في ركوعه وسجوده.
[
١٥٩٢ ] مسألة
الصفحه ٢٦٣ :
فيها إلا بعد فراغ
الإمام منها ، وإن كان في وجوبه تأمل (٨٣٩).
[
١٩٣٦ ] مسألة ١٤
: لو أحرم قبل
الصفحه ٣٠٦ : أثنائها كون صلاته ثلاثاً ، وإما أن يكون
مخالفاً له في الكم والكيف كما إذا اشتغل في الفرض المذكور بركعتين
الصفحه ٤٨٨ :
لا يجوز له الرجوع
إذا كان الاعتكاف واجباً بعد الشروع فيه من العبد (٣٦).
[
٢٥٨٩ ] مسألة ٣٠