عليه إعادتها ثم إعادة الصلاة.
[ ٢٠٧٥ ] مسألة ١٣ : لو شك في فعل من أفعالها فإن كان في محله أتى به ، وإن دخل في فعل مرتّب بعده بنى على أنه أتى به كأصل الصلاة.
[ ٢٠٧٦ ] مسألة ١٤ : لو شك في أنه هل شك شكاً يوجب صلاة الاحتياط أم لا بنى على عدمه.
[ ٢٠٧٧ ] مسألة ١٥ : لو شك في عدد ركعاتها فهل يبني على الأكثر إلا أن يكون مبطلاً فيبني على الأقل أو يبني على الأقل مطلقاً؟ وجهان (٩٧٩) ، والأحوط البناء على أحد الوجهين ثم إعادتها ثم إعادة أصل الصلاة.
[ ٢٠٧٨ ] مسألة ١٦ : لو زاد فيها فعلاً من غير الأركان أو نقص فهل عليه سجدتا السهو أولا؟ وجهان (٩٨٠) فالأحوط الإتيان بهما.
[ ٢٠٧٩ ] مسألة ١٧ : لو شك في شرط أو جزء منها بعد السلام لم يلتفت.
[ ٢٠٨٠ ] مسألة ١٨ : إذا نسيها وشرع في نافلة أو قضاء فريضة أو نحو ذلك فتذكر في أثنائها قطعها (٩٨١) وأتى بها ثم أعاد الصلاة على الأحوط ، وأما إذا شرع في صلاة فريضة مرتبة على الصلاة التي شك فيها كما إذا شرع في العصر فتذكر أن عليه صلاة الاحتياط للظهر فإن جاز عن محل العدول (٩٨٢) قطعها كما
__________________
(٩٧٩) ( وجهان ) : أوجههما الاول.
(٩٨٠) ( وجهان ) : والاقوى عدم الوجوب.
(٩٨١) ( فتذكر في اثنائها قطعها ) : اذا كان تذكّره قبل الدخول في ركوع الصلاة الثانية فله قطعها والاتيان بصلاة الاحتياط ولا حاجة معه الى الاعادة ، وان كان تذكّره بعد ذلك فالاحوط اعادة الاولى مطلقاً ولا موجب لقطع الثانية بل الاحوط تركه اذا كانت فريضة غير مترتبة على الاولى.
(٩٨٢) ( فان جاز عن محل العدول ) : لا اثر للتجاوز عن محل العدول وعدمه بل التفصيل