الرابع : الشك بين الاثنتين والأزيد قبل إكمال السجدتين (٩٣٤).
الخامس : الشك بين الاثنتين والخمس أو الأزيد وإن كان بعد الإكمال.
السادس : الشك بين الثلاث والست أو الأزيد.
السابع : الشك بين الأربع والست أو الأزيد (٩٣٥).
الثامن : الشك بين الركعات بحيث لم يدر كم صلى (٩٣٦).
[ ٢٠٣٨ ] مسألة ٢ : الشكوك الصحيحة تسعة في الرباعية :
أحدها : الشك بين الاثنتين والثلاث بعد إكمال السجدتين فإنه يبني على الثلاث ويأتي بالرابعة ويتم صلاته ثم يحتاط بركعة من قيام أو ركعتين من جلوس والأحوط (٩٣٧) اختيار الركعة من قيام وأحوط منه الجمع بينهما بتقديم الركعة من قيام ، وأحوط من ذلك استئناف الصلاة مع ذلك ، ويتحقق إكمال السجدتين (٩٣٨) بإتمام الذكر الواجب من السجدة الثانية على الأقوى ، وان كان الأحوط إذا كان قبل رفع الرأس البناء ثم الاعادة ، وكذا في كل مورد يعتبر إكمال السجدتين.
الثاني : الشك بين الثلاث والأربع في أي موضع كان ، وحكمه كالاول إلا أن الأحوط هنا اختيار الركعتين من جلوس ، ومع الجمع تقديمهما
__________________
(٩٣٤) ( قبل اكمال السجدتين ) : العبرة عندنا ـ هنا وفي كل مورد عبر فيه باكمال السجدتين ـ بمجرد الدخول في السجدة الثانية بوضع الجبهة على المسجد ولو قبل الشروع في الذكر.
(٩٣٥) ( والست أو الازيد ) : على تفصيل يأتي في المسألة التالية.
(٩٣٦) ( بحيث لم يدركم صلى ) : عده من الشكوك الموجبة للبطلان مستقلاً في غير محله.
(٩٣٧) ( والاحوط ) : لا يترك.
(٩٣٨) ( ويتحقق اكمال السجدتين ) : تقدم ما هو المختار.