ويسجد سجدتي السهو للنقصان إذا كان المنسي من الأجزاء لا لمثل الترتيب والطمأنينة مما ليس بجزء ، وإن ذكر قبل الدخول في الركوع رجع وتدارك وأتى بما بعده وسجد سجدتي السهو لزيادة ما أتى به من الأجزاء ، نعم في نسيان القيام حال القراءة أو الذكر ونسيان الطمأنينة فيه لا يبعد فوت محلهما قبل الدخول في الركوع أيضاً لاحتمال كون القيام واجباً حال القراءة لا شرطاً فيها وكذا كون الطمأنينة واجبة حال القيام لا شرطاً فيه ، وكذا الحال في الطمأنينة حال التشهد وسائر الأذكار ، فالأحوط (٩١٠) العودة والإتيان بقصد الاحتياط والقربة لا بقصد الجزئية ، ولو نسي الذكر في الركوع أو السجود أو الطمأنينة حاله وذكر بعد رفع الرأس منهما فات محلهما ، ولو تذكر قبل الرفع أو قبل الخروج عن مسمى الركوع وجب الإتيان بالذكر ، ولو كان المنسي الطمأنينة حال الذكر فالأحوط إعادته (٩١١) بقصد الاحتياط والقربة ، وكذا لو نسي وضع أحد المساجد حال السجود، ولونسي الانتصاب من الركوع وتذكربعد الدخول في السجدة الثانية فات محله، وأما لو تذكر قبله فلا يبعد وجوب العود إليه (٩١٢) لعدم استلزامه إلا زيادة سجدة واحدة وليست بركن ، كما أنه كذلك لو نسي الانتصاب من السجدة الأُولى وتذكر بعد الدخول في الثانية (٩١٣) ، لكن الأحوط مع ذلك إعادة الصلاة ولو نسي الطمأنينة حال أحد الانتصابين احتمل (٩١٤) فوت المحل وإن لم يدخل في السجدة كما مر نظيره ، ولو نسي السجدة الواحدة أو التشهد وذكر بعد
__________________
(٩١٠) ( فالاحوط ) : لا يترك في نسيان القيام حال القراءة أو التسبيحات.
(٩١١) ( فالاحوط ) : الاولى.
(٩١٢) ( فلا يبعد وجوب العدو اليه ) : الظاهر عدم وجوب العود الى بالخروج عن حد الركوع وان كان ذلك أحوط ما لم يدخل في السجود.
(٩١٣) ( وتذكر بعد الدخول في الثانية ) : الظاهر فوات محله بمجرد الهُوِيّ الى السجدة الثانية وان لم يدخل فيها.
(٩١٤) ( احتمل فوت العمل) : بل يقوى.
![العروة الوثقى [ ج ٢ ] العروة الوثقى](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F675_orwa-2%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

