الإخلال بسائر الشروط أو الأجزاء زيادة أو نقصاً فالأحوط (٨٩١) الالحاق بالعمد في البطلان ، لكن الأقوى إجراء حكم السهو عليه.
[ ٢٠٠٥ ] مسألة ٤ : لا فرق في البطلان بالزيادة العمدية بين أن يكون في ابتداء النية أو في الأنثاء ، ولا بين الفعل والقول ولا بين الموافق لأجزاء الصلاة والمخالف لها (٨٩٢) ولا بين قصد الوجوب بها والندب ، نعم لا بأس بما يأتي به من القراءة والذكر في الأنثاء ، لا بعنوان أنه منها ما لم يحصل به المحو للصورة (٨٩٣) ، وكذا لا بأس بإتيان غير المبطلات من الإفعال الخارجية المباحة كحك الجسد ونحوه إذا لم يكن ماحياً للصورة.
[ ٢٠٠٦ ] مسألة ٥ : إذا أخلّ بالطهارة الحدثية ساهياً بأن ترك الوضوء أو الغسل أو التيمم بطلت صلاته وإن تذكر في الأثناء ، وكذا لو تبين بطلان أحد هذه من جهة ترك جزء أو شرط.
[ ٢٠٠٧ ] مسألة ٦ : إذا صلى قبل دخول الوقت ساهياً بطلت ، وكذا لو صلى إلى اليمين أو اليسار أو مستدبراً فيجب عليه الاعادة أو القضاء (٨٩٤).
[ ٢٠٠٨ ] مسألة ٧ : إذا أخلّ بالطهارة الخبثية في البدن أو اللباس ساهياً بطلت (٨٩٥) ، وكذا إن كان جاهلاً بالحكم أو كان جاهلاً بالموضوع وعلم في الأثناء ، مع سعة الوقت ، وإن علم بعد الفراغ صحت ، وقد مر التفصيل سابقاً (٨٩٦).
__________________
(٨٩١) ( فالاحوط الالحاق بالعمد ) : بل الاقوى في الجاهل المقصر في غير الجهر والاخفات.
(٨٩٢) ( والمخالف لها ) : في تحقق الزيادة بضم ما ليس مسانخاً لها اشكال بل منع ، نعم قد يوجب البطلان من جهة اخرى كما اذا كان ماحياً للصورة أو قصد به الجزئية تشريعاً على نحو يخل بقصد التقريب.
(٨٩٣) ( ما لم يحصل به المحو للصورة ) : ولا يحصل بالذكر.
(٨٩٤) ( فيجب عليه الاعادة أو القضاء ) : على تفصيل تقدم في محله.
(٨٩٥) ( بطلت ) : بل لا تبطل وان كان الاحوط وجوب الاعادة على غير المتحفظ كما مر.
(٨٩٦) ( وقد مر التفصيل سابقاً ) : وقد مر ما هو المختار.