[ ١٩٩٥ ] مسألة ١٥ : يستحب اختيار الإمامة على الاقتداء فللإمام إذا أحسن بقيامه وقراءته وركوعه وسجوده مثل أجر من صلى مقتدياً به ، ولا ينقص من أجرهم شيء.
[ ١٩٩٦ ] مسألة ١٦ : لا بأس بالاقتداء بالعبد إذا كان عارفاً بالصلاة وأحكامها.
[ ١٩٩٧ ] مسألة ١٧ : الأحوط (٨٨٧) ترك القراءة في الاُوّليين من الإخفاتية ، وإن كان الأقوى الجواز مع الكراهة كما مر.
[ ١٩٩٨ ] مسألة ١٨ : يكره تمكين الصبيان من الصف الأوّل ـ على ما ذكره المشهور ـ وإن كانوا مميزين.
[ ١٩٩٩ ] مسألة ١٩ : إذا صلى منفردا أو جماعة واحتمل فيها خللاً في الواقع وإن كان صحيحة في ظاهر الشرع يجوز بل يستحب أن يعيدها ، منفرداً أو جماعة ، وأما إذا لم يحتمل فيها خللا فإن صلى منفرداً ثم وجد من يصلّي تلك الصلاة جماعة يستحب له أن يعيدها (٨٨٨) جماعة إماماً كان أو مأموماً ، بل لا يبعد جواز إعادتها جماعة إذا وجد من يصلي غير تلك الصلاة كما إذا صلى الظهر فوجد من يصلي العصر جماعة ، لكن القدر المتيقن الصورة الاُولى ، وأما إذا صلى جماعة إماماً أو مأموماً فيشكل استحباب إعادتها ، وكذا يشكل إذا صلى اثنان منفرداً ثم أرادا الجماعة فاقتدى أحدهما بالأخر من غير أن يكون هناك من لم يصلّ.
[ ٢٠٠٠ ] مسألة ٢٠ : إذا ظهر بعد إعادة الصلاة جماعة أن الصلاة الاُولى كانت باطلة يجتزىء بالمعادة.
__________________
(٨٨٧) ( الاحوط ) : لا يترك كما مر.
(٨٨٨) ( يستحب له ان يعيدها ) : استحبابه شرعاً غير ثابت ولكن لا بأس به رجاءً ، نعم لو صلى منفرداً يستحب ان يعديها جماعة سواء احتمل وقوع خلل فيها أم لا.