الأحوط عدم العدول إلا لضرورة ولو دنيوية خصوصا في الصورة الثانية.
[ ١٨٨٤ ] مسألة ١٧ : إذا نوى الإنفراد بعد قراءة الإمام قبل الدخول في الركوع لا يجب عليه القراءة ، بل لو كان في أثناء القراءة يكفيه بعد نية الإنفراد قراءة ما بقي منها وإن كان الأحوط استئنافها ، خصوصاً إذا كان في الأثناء (٧٩٦).
[ ١٨٨٥ ] مسألة ١٨ : إذا أدرك الإمام راكعاً يجوز له الأئتمام والركوع معه ثم العدول إلى الإنفراد اختياراً (٧٩٧) ، وإن كان الأحوط ترك العدول حينئذ خصوصاً إذا كان ذلك من نيته أولا.
[ ١٨٨٦ ] مسألة ١٩ : إذا نوى الإنفراد بعد قراءة الإمام وأتمّ صلاته فنوى الاقتداء به في صلاة أُخرى قبل أن يركع الإمام في تلك الركعة أو حال كونه في الركوع من تلك الركعة جاز ولكنه خلاف الاحتياط.
[ ١٨٨٧ ] مسألة ٢٠ : لو نوى الإنفراد في الأثناء لا يجوز له العود إلى الأئتمام ، نعم لو ترددّ في الإنفراد وعدمه ثم عزم على عدم الإنفراد صح ، بل لا يبعد جواز العود إذا كان بعد نية الإنفراد بلا فصل ، وإن كان الأحوط(٧٩٨) عدم العود مطلقاً.
[ ١٨٨٨ ] مسألة ٢١ : لو شكّ في أنه عدل إلى الإنفراد أم لا بنى على عدمه.
[ ١٨٨٩ ] مسألة ٢٢ : لا يعتبر في صحة الجماعة قصد القربة من حيث الجماعة بل يكفي قصد القربة في أصل الصلاة ، فلو كان قصد الإمام من الجماعة الجاه أو مطلب آخر دنيوي ولكن كان قاصداً للقربة في أصل الصلاة
__________________
بوظيفة المنفرد فان الاحوط حينئذٍ اعادة الصلاة نعم اذا أخل بما يغتفر الاخلال به عن عذر فلا حاجة الى الاعادة وهذا كما اذا بدا له العدول بعد فوات محل القراءة أو بعد زيادة سجدة واحدة للمتابعة مثلاً.
(٧٩٦) ( خصوصاً اذا كان في الاثناء ) : لا يترك الاحتياط في هذه الصورة وكذا في الصورة الاولى اذا عدل لا لعذر.
(٧٩٧) ( ثم العدول الى الانفراد اختياراً ) : قد ظهر الحال فيه مما تقدم.
(٧٩٨) ( وان كان الاحوط ) : لا يترك.