وجب العمل به لكن يخرج من الثلث وكذا لو أوصى بالاستئجار عنه أزيد من عمره فإنه يجب العمل به والإخراج من الثلث ، لأنّه يحتمل أن يكون ذلك من جهة احتماله الخلل في عمل الأجير ، وأما لو علم فراغ ذمته علماً قطعياً فلا يجب وإن أوصى به (٧٣٣) ، بل جوازه أيضاً محل إشكال.
[ ١٨١٩ ] مسألة ٧ : إذا آجر نفسه لصلاة أو صوم أو حج فمات قبل الإتيان به فإن اشترط المباشرة بطلت الإجارة (٧٣٤) بالنسبة إلى ما بقي عليه وتشتغل ذمته بمال الإجارة إن قبضه فيخرج من تركته ، وإن لم يشترط المباشرة وجب استئجاره من تركته إن كان له تركة ، وإلا فلا يجب على الورثة كما في سائر الديون إذا لم يكن له تركة ، نعم يجوز تفريغ ذمته من باب الزكاة أو نحوها أو تبرعاً.
[ ١٨٢٠ ] مسألة ٨ : إذا كان عليه الصلاة أو الصوم الاستئجاري ومع ذلك كان عليه فوائت من نفسه فإن وفت التركة بها فهو (٧٣٥) وإلا قدم الاستئجاري لأنه من قبيل دين الناس.
[ ١٨٢١ ] مسألة ٩ : يشترط في الأجير أن يكون عارفاً (٧٣٦) بأجزاء الصلاة
__________________
من الاصل.
(٧٣٣) ( فلا يجب وان اوصى به ) : اذا اوصى بالاستئجار عنه من ثلثه وجب تنفيذ الوصية ولا اثر لقطع الوصي أو الوارث بفراغ ذمته.
(٧٣٤) ( بطلت الاجارة ) : فيه منع بل للمستأجر المطالبة بعوض الفائت أو الفسخ نعم اذا كان مرجع الاشتراط الى التقييد ـ كما ربما يدعى في امثال المقام ـ يتم ما في المتن سواء كان متمكناً من اداء العمل قبل مماته أم لا على الاظهر.
(٧٣٥) ( فان فوت التركة بهما فهو ) : تقدم ان ما عدا الديون والحج لا يخرج من الاصل.
(٧٣٦) ( يشترط في الاجير ان يكون عارفاً ) : بل يكفي الاطمئنان بصدور العمل منه صحيحاً ولو مع العلم بكونه جاهلاً كما اذا علم عدم ابتلائه بما يجهله من احكام الخلل والقواطع مثلاً ، بل يكفي احتمال كون العمل الصادر منه صحيحاً مع جريان اصالة الصحة فيه ، ويكفي في جريانها احتمال كونه عارفاً باحد الوجهين ـ اجتهاد