[ ١١٩٤ ] مسألة ٤ : وقت نافلة المغرب من حين الفراغ من الفريضة إلى زوال الحمرة المغربية (٣٣).
[ ١١٩٥ ] مسألة ٥ : وقت نافلة العشاء وهي الوتيرة يمتد بامتداد وقتها ، والأولى كونها عقيبها من غير فصل معتد به ، وإذا أراد فعل بعض الصلوات الموظفة في بعض الليالي بعد العشاء جعل الوتيرة خاتمتها (٣٤).
[ ١١٩٦ ] مسألة ٦ : وقت نافلة الصبح (٣٥) بين الفجر الأول وطلوع الحمرة المشرقية ، ويجوز دسها في صلاة الليل قبل الفجر ولو عند النصف بل ولو قبله إذا قدم صلاة الليل عليه ، إلا أن الأفضل إعادتها (٣٦) في وقتها.
[ ١١٩٧ ] مسألة ٧ : إذا صلى نافلة الفجر في وقتها أو قبله ونام بعدها يستحب إعادتها.
[ ١١٩٨ ] مسألة ٨ : وقت نافلة الليل ما بين نصفه (٣٧) والفجر الثاني ،
__________________
(٣٣) ( الى زوال الحمرة المغربية ) : لا يبعد امتداد وقتها ما لم يتضيق وقت الفريضة ، والتحديد بزوال الحمرة انما هو لدرك وقت فضيلة العشاء في اوله نظير ما تقدم في نافلة الظهرين وعليه فلا محل لهذا التحديد بالنسبة الى من افاض من عرفات الى المشعر حيث يستحب له تأخير العشائين والاتيان بهما في المشعر ولو مضى من الليل من مضى ما لم يبلغ نصفه.
(٣٤) ( جعل الوتيرة خاتمتها ) : لم يثبت ذلك.
(٣٥) ( وقت نافلة الصبح ) : لا يبعد ان يكون مبدأ وقتها وقت صلاة الليل ـ بعد مضي مقدار يفي بأدائها ـ وامتداده الى قبيل طلوع الشمس ، نعم الاولى تقديم فريضة الفجر عند تضيق وقت فضيلتها على النافلة.
(٣٦) ( الافضل اعادتها ) : اذا نام بعدها واستيقظ قبل الفجر أو عنده ، ولا دليل على الافضلية في غير هذه الصورة ومنه يظهر الحال في المسألة اللاحقة.
(٣٧) ( ما بين نصفه ) : على المشهور وعن بعضهم ان وقتها من اول الليل ولا يخلو عن وجه إلا ان الاول احوط وافضل.