الصفحه ٨٧ : إسنادا إلى الشارع أصلا بل إفتاء بالوظيفة الفعلية والموقف العملي عقلا عند
الشك.
الاستدلال بالسنة على
الصفحه ١٨٦ : يكفي
في مقابل مثل الميرزا ( قده ) الّذي كان يميز بين ألسنة جعل الحكم الظاهري ويرى ان
جعل الطريقية
الصفحه ١٠ : والسنة والإجماع والعقل وأدرجت أصالة البراءة في الأخير وادعى
جمع كالسيد المرتضى ابن زهرة ( قدهما ) ان هذه
الصفحه ٢١ : .
ـ الاستدلال
بالسنة على البراءة
الشرعية.
ـ حديث كل شيء
مطلق ـ حديث
الرفع.
ـ حديث الحجب ـ حديث
الصفحه ٣١ :
٢
ـ البراءة الشرعية
وامّا البراءة
الشرعية فقد استدل عليها بالكتاب والسنة.
« الاستدلال على
الصفحه ٣٣ : (٢) وان شئتم قلتم : ان هذا اللسان من السنة الترخيص والإباحة
ورفع المسئولية عرفا.
وقد يعترض بان
المراد
الصفحه ٦٤ : من
السنة على البراءة في الشبهة الحكمية لتماميته دلالة وسندا.
« حديث الحلية »
ومن الروايات
الصفحه ٩٣ : فلا ينبغي الإشكال بان من ألسنة بيان الحكم
الصفحه ١١٥ : مستدلا على ذلك بتفسير اللغويين للتذكية
بالذبح ، وبنسبته إلى الذابح في اللغة وفي ألسنة الروايات. وذهب
الصفحه ١١٦ : استعمالاتها في ألسنة الروايات يظهر انه عنوان بسيط ترادف الطيب وملائمة
الطبع والنقاء ، فقد أطلق في بعض الروايات
الصفحه ١٢٣ : مصطلحات مدرسة الميرزا ( قده ) من
ملاحظة ألسنة الجعل في الأحكام الظاهرية الطريقية وانها في الأمارات بلسان
الصفحه ١٣٣ : الظاهر من ألسنة هذه الاخبار
تتميم المحركية والحث على العمل في مورد البلوغ المشكوك وهذا اللسان لا إطلاق له
الصفحه ١٨٢ : يقال : ان
معتبرة ابن سنان هذه تكون واردة في خصوص موارد العلم الإجمالي بقرينة التعبير
بقوله ( حتى تعرف
الصفحه ١٩٤ : خبر ابن سنان وهو وان كان ناظرا إلى فرض العلم الإجمالي بالإلزام بقرينة
قوله ( حتى تعرف الحرام منه بعينه
الصفحه ٣٨٤ : يقرأ ( لا يسقط ) بصيغة المجهول. نعم هذا الإشكال مبني على الصيغة
المشهورة على ألسنة الأصوليين وفي كتبهم