الواضح ان سوء
الحالة التي تنشأ من عدم ولاية الزوجة على طلاق نفسها من زوجها الّذي لا ينفق
عليها من أوضح مصاديق الضرر والّذي يكون رفع الضرر عنها بولايتها على طلاق نفسها
والانفكاك عن مثل هذه الزوجية.
والصحيح في الجواب
على هذا التطبيق ان يقال :
أولا
ـ انه لا يرتبط بعموم القاعدة للأحكام العدمية بل يتجه على كل
تقدير ، إذ لو كان عدم الطلاق ضرريا كما هو المفروض كان معناه ضررية بقاء الزوجية
وهي حكم وجودي وحيث ان الإجماع والضرورة الفقهية قد دلاّ على ان الزوجية لا تنقطع
إلاّ بالطلاق فيدل لا ضرر بالملازمة على ثبوت الطلاق بيد طرف الزوجة اما نفسها أو
وليها وهو الحاكم الشرعي الّذي هو القدر المتيقن ، هذا إذا كان الزوج غير قادر على
الإنفاق للإعسار واما إذا كان قادرا عليه ولكنه لا ينفق عصيانا وتمردا فهنا يمكن
التمسك بفقرة لا ضرار بالتقريب المتقدم شرحه إذا لم يمكن إجباره على الإنفاق فأيضا
يثبت الحكم بالطلاق للحاكم الشرعي على الأقل.
وثانيا
ـ ان هذا ليس فقها جديدا بل امر قد أفتى به جملة من الفقهاء ،
ووردت به بعض الروايات المعتبرة وانما ادعي وجود بعض الحدود والمقيدات له من قبيل
فرض غيبة الزوج أو إعساره ممّا هو موكول إلى الفقه فإذا ثبت شيء من تلك القيود
والتحفظات في الفقه أخذ بها كتقييد لإطلاق القاعدة وإلاّ التزم بإطلاقها وليس في
ذلك تأسيس فقه جديد.
الثاني
ـ تطبيق القاعدة بلحاظ عدم الضمان على المتلف للمتلف له ، فقد
أورد عليه في تقريرات المحقق النائيني ( قده ) بما لا يخلو من تشويش واضطراب وخلط
بين أصل التعميم للأحكام العدمية ، وما فرع عليه من مسألة الضمان على المتلف ،
وبالإمكان استخلاص أحد إشكالين من عبائر التقريرات.
أحدهما
ـ ان لا ضرر ينفي الضرر لا انه يثبت التدارك ، والضمان تدارك
للضرر.
الثاني
ـ النقض بموارد التلف ، فان من تلف ماله أيضا يكون عدم الضمان
في حقه ضرريا فليقل بضمان بيت المال لماله وهذا ما لا يلتزم به فقهيا.
ويرد على الإشكال
الأول ، بان الضمان ليس تداركا للضرر اما باعتبار ارتكازية حق الضمان على المتلف
عقلائيا وقد ذكرنا فيما سبق عموم القاعدة للإضرار العقلائية