البحث في بحوث في علم الأصول
٤٩٠/٤٥١ الصفحه ١٣٩ : حتى عند المنكرين لها في الشبهة الحكمية ،
وانما البحث في جهتين :
إحداهما
ـ في ان الجاري فيها البرا
الصفحه ١٥٩ : يمكن ان يدعى ان الموافقة القطعية إذا استحالت تصل النوبة إلى الموافقة
الظنية أي الاحتمال الأقرب إلى
الصفحه ١٦٩ : يختلف عنه على مبنى قبح العقاب بلا بيان ، فعلى الأول
لا حاجة إلى البحث عن ان العلم الإجمالي هل يقتضي
الصفحه ١٧٥ : الموافقة القطعية.
الا ان هذا الكلام
غير تام ، لأن عدم معلومية الصغرى بأزيد من مقدار الجامع لا يقدح بدخول
الصفحه ١٧٦ : بالالتفات إلى أمرين :
الأول
ـ ان حكم العقل بوجوب الإطاعة وقبح المعصية حكم تعليقي مشروط
بعدم الترخيص الشرعي
الصفحه ١٩٣ : والترخيصي على
الإلزامي في مرتبة الموافقة القطعية رخص في أحدهما المخير ان لم يكن في البين مزية
لا حد الطرفين
الصفحه ٢٠٥ :
تطبيقات وتنبيهات
١ ـ الثمرة العملية بين مسلك العلية والاقتضاء :
ذكر المحققون ان
الفرق بين
الصفحه ٢١٣ : أشرنا إليه في بعض ما تقدم من ان
الأصلين الترخيصيين إذا كانا من سنخ واحد حصل الإجمال الداخليّ في دليله
الصفحه ٢٢٣ : الصور الثلاث انه في الصورة الأولى يجري الأصل النافي لعدم جريان الأصل
النافي في الطرف الآخر في نفسه ، وفي
الصفحه ٢٥٤ : علمين إجماليين في طرف :
إذا افترض ان أحد
طرفي العلم الإجمالي أصبح طرفا لعلم إجمالي آخر كما إذا علمنا
الصفحه ٢٩٥ :
كما إذا شك في ان إطلاق رصاصة بهذا الاتجاه سوف يقتل مؤمنا أم لا؟
التقريب
الثاني ـ التمسك بإطلاق دليل
الصفحه ٣٠٠ : كلية لبيان ما يتنجز بالعلم
الإجمالي وحاصلها : ان العلم الإجمالي انما ينجز حكما ما إذا كان الشيء المعلوم
الصفحه ٣٢٥ : والأكثر ، فهناك حالتان :
الحالة
الأولى ـ دوران الأمر بين الأقل والأكثر الاستقلاليين ، والّذي يعني
ان ما
الصفحه ٣٥٤ : متباينين وان كان الإتيان بأحدهما يساوق الإتيان
بالآخر لكونه أخص منه ، وهذا يعني ان العلم الإجمالي ثابت غير
الصفحه ٣٦٨ :
سببية الغسلة الثانية للطهارة ليس امرا مجعولا وموضوعا بالوضع الشرعي ولكن حيث ان
القرينة العامة في باب