الثاني ـ ان لا يكون المنجز مثبتا لتكليف مغاير مع ما هو المعلوم إجمالا كما إذا علم إجمالا بحرمة أحد الإناءين بسبب نجاسته وقامت بينة على حرمة أحدهما المعين بسبب الغصب.
الثالث ـ ان لا يكون وجود المنجز متأخرا عن حدوث العلم الإجمالي فكلما اجتمعت هذه الشروط الثلاثة انهدم الركن الثالث لجريان الأصل المؤمن في غير مورد المنجز بلا معارض وفقا لمسلك الاقتضاء ولعدم صلاحية العلم الإجمالي للاستقلال في تنجيز معلومه على كل تقدير وفقا لمسلك العلية.
اما إذا اختل الشرط الأول فالعلم الإجمالي منجز للعدد الزائد والأصول بلحاظه متعارضة ، وإذا اختل الشرط الثاني فالامر كذلك أيضا لأن ما ينجزه العلم في مورد الأمارة غير ما تنجزه الأمارة فتتعارض الأصول بلحاظه ولا يقال بان ما قامت الأمارة على حرمته محرم على كل حال فلا يجري فيه التأمين ليعارض بالأصل المؤمن في الطرف الآخر. لأن الأصل المؤمن يجري في الطرف المعلوم في نفسه للتأمين عن الحرمة الأخرى ونفي العقاب الزائد عليها فيعارض الأصل في الطرف الآخر وهذا واضح.
وإذا اختل الشرط الثالث كان العلم الإجمالي منجزا والأصول المؤمنة في غير مورد الأمارة أو الأصل معارضة بالأصول المؤمنة التي كانت تجري في موردهما قبل ثبوتهما. وبتعبير آخر : إذا أخذنا من مورد المنجز فترة ما قبل ثبوت المنجز ومن غير الفترة الزمنية على امتدادها حصلنا على علم إجمالي تام الأركان فينجز ولهذا قلنا في موارد الانحلال الحكمي بالعلم التفصيليّ اشتراط تعاصر العلمين ولا يكتفي بالتعاصر بين المعلومين والمؤديين فكذلك في المقام لأن سقوط العلم الإجمالي عن التنجيز في حالات قيام المنجز في بعض أطرافه انما هو بسبب المنجزية في طرف معين والمنجزية لا تبدأ الا من حين قيام الأمارة أو جريان الأصل سواء كان المؤدى مقارنا لقيامها أو سابقا على ذلك.
ثم ان هذا الانحلال الحكمي بالأمارة أو الأصل المنجز انما هو بلحاظ وجوب الموافقة القطعية ولكن يبقى العلم الإجمالي على منجزيته من حيث حرمة المخالفة القطعية بمعنى انه إذا اقتحم المكلف كلا الطرفين يكون عصيانه ومخالفته أشد مما إذا اقتحم الطرف المنجز بالخصوص لأن منجزية العلم أشد من منجزية الحجة غير العلم