الصفحه ٤٧٠ : الثلاثة
الأخيرة وإن كانت أضعفها فتتعين هي في مقام السقوط ولكن هذا المقدار لا يكفي في
تعيين المقصود ، إذ
الصفحه ٤٧٦ :
الشريعة ، كما
انَّ تلك الأحكام على القول بضرريتها لا تكون مخصصة بعنوان الحكم الضرري من أصله
بل
الصفحه ٤٩٣ :
وهذا هو الصحيح في
إبطال هذا المأخذ لا ما قد يقال من ان الترخيص عرفا وبالمسامحة حكم وجودي أيضا وإن
الصفحه ٤٩٩ :
الشرطية لا يتوقف
على صدق طرفيها فلو فرض ان الله سبحانه وتعالى علّق خلق الشيخ المفيد على نصرة
الشيخ
الصفحه ٥٠٠ :
فان مدرك أخذ هذا
الاحتمال في دليل لا ضرر الاستظهار العرفي بحسب قرينة الامتنان ومناسبات الحكم
الصفحه ٥١٤ : خسارة البئر فهو ثابت كلما صدق عنوان الإتلاف حتى إذا جاز الحفر تكليفا لأن
الجواز التكليفي لا يخرج الإتلاف
الصفحه ١٩ : ناحية العناية الأولى أم لا.
٢ ـ انّ هذا يؤدي
إلى بطلان ما تقدم من تقدم الأمارات على الأصول التنزيلية
الصفحه ٢٤ : بيان. وترتب على ذلك انّ الظن بنفسه لا يمكن انّ يكون حجة فلا بدّ لكي يكون
حجة من جعل جاعل وعندئذ نواجه
الصفحه ٣٣ : به لا أكلف بسببه فلا يكون نافيا للاحتياط الشرعي لأن
دليله يثبت الكلفة بسبب إيجاب الاحتياط وان كان
الصفحه ٤٣ : انما يفيد في سنخ نسبة واحدة لا نسبتين متغايرتين
بالهوية كالتغاير بين النسبة الابتدائية والظرفية فانهما
الصفحه ٤٥ : الأول دون الثاني والإطلاق مدلول جدي ، وثالثة يكون الاختلاف في مجرد
مصاديق المدلولين كما في لا تغصب ما
الصفحه ٥٤ : الّذي كان الرفع فيه رفعا
للوجود الخارجي تعبدا وتنزيله منزلة نقيضه ، إذ بناء على الاحتمال الثاني لا يلزم
الصفحه ٦٦ : المشكوك كونها أختا لا تجري البراءة في
شيء منها بل تجري قواعد أخرى للتأمين لولاها كان مقتضى الأصل الحرمة
الصفحه ٧٤ :
كل واقعة ـ وكأن
نظره إلى الصيغة الثانية من استصحاب عدم الحكم أي عالم الجعل الّذي لا يجري فيه
الصفحه ٨٢ : بها لا من أول الأمر فيبقى الطرف قبل العلم بالأمارة مجرى للأصل المؤمن
صالحا للتنجز بالعلم الإجمالي