الصفحه ٢٣٦ : كل الأطراف إذ لا فرق في ذلك بين كون الشبهة وجوبية أو تحريمية (١).
الثالث
ـ ان المعلوم بالإجمال إذا
الصفحه ٣٩١ :
أحدهما
ـ ان يكون المزيد فيه مطاطا ومرنا يمكن ان يشتمل على تلك
الزيادة كما يمكن ان لا يشتمل عليها
الصفحه ٥٣ :
يلقي بنفسه في الاضطرار ليس على خلاف الامتنان.
وهذا الكلام بهذا
البيان لا يخلو من غموض ، لوضوح ان رفع
الصفحه ٦٥ : الحرام منه بعينه فتدعه ) (١). وهي لا إشكال في
دلالتها على أصالة الحل الا ان الكلام في شمولها للشبهة
الصفحه ٣٨٤ :
( لا يسقط ) في
اللزوم مع إطلاق الميسور للمستحبات عند تعذر بعض اجزائها ، وبعد التعارض لا يبقى
ما
الصفحه ٤٧ : فيما
لو أريد نفي الوجود التشريعي للموضوع لا الخارجي كما انه إذا تعلق النفي بالعنوان
الثانوي لا يتعين ان
الصفحه ٤٨ :
دوران من هذا
القبيل إذ لا ينبغي الإشكال في ان العرف يرى في التقدير عناية فائقة بخلاف المعنى
الثاني
الصفحه ١٣٤ :
لا تكون المحركية
ثابتة في المرتبة السابقة وبقطع النّظر عن هذه الاخبار كما في أكثر فروض ورود خبر
الصفحه ١٧٢ : ء العلم الإجمالي لوجوب الموافقة في
بعض الشبهات.
وثانيا
ـ لا معنى لافتراض التعارض والتساقط في البرا
الصفحه ٢٠٧ : الأصل الترخيصي في الطرف الآخر بلا محذور.
الا ان هنا شبهة لا بد من حلها وحاصلها : ان دليل الأصل الترخيصي
الصفحه ٢٦٣ : العلم الإجمالي متعلقة بالواقع لا بالجامع
فانه على هذا المبنى إذا احتمل كذب البينة لا مجرد خطئها فلا علم
الصفحه ٣٩٠ : مقصود أستاذه بتفسير آخر حاصله : إنكار الزيادة حكما لا موضوعا
بمعنى ان الركوع الثاني حينئذ وإن سمي زيادة
الصفحه ٤٢٧ : المحقق
النائيني ( قده ) من اشتراط إمكان الترتب بان يكون التضاد بين الواجبين اتفاقياً
لا دائمياً كالحركة
الصفحه ٤٦٢ :
للقانون فكأنّها لا إرادة ، ولهذا يقال ان هذا القانون الّذي وضعته الدولة أضر
بالرعية دون عناية أو مجاز
الصفحه ٤٨٣ :
ملاحظة انه لا
ينفي الضرر المقدم عليه من قبل المكلف نفسه ، والمشتري بعد قبوله بالضرر يكون
مقدما