الصفحه ٧٥ : بكذب أحدهما وانه اسناد لما ليس من الدين وهو
محرم قطعا.
التنبيه
الثالث ـ جاء في الدراسات أيضا ان
الصفحه ٤٠٦ : عبادة والمذاكرة فيه تسبيح والعمل به
جهاد وتعليمه من لا يعلمه صدقة وبذله لأهله قربة إلى الله تعالى لأنه
الصفحه ٤١٠ : الموضوعية بمقدار لا يصدق غمض العين
عن الحكم والتهرب منه ، هذا كله على مقتضى الأدلة العامة على البراءة في
الصفحه ٤٠٨ : لله عز وجل في خلقه ) (٢).
وهي لا بأس
بدلالتها على المطلوب ، لأنها ناظرة إلى مسألة المنجزية وحجية
الصفحه ٤٦٥ :
إلاّ ان هذا لا
يمكن استفادته من لا ضرر باعتبار ان المنفي به عنوان الضرر لا عنوان الوضوء عن
الوضو
الصفحه ٤٩٨ :
النقطة
الأولى ـ انه لو صحّ ما أفاده من ان الإقدام على الضرر دوري لتوقفه
على عدم جريان لا ضرر
الصفحه ٤٦٣ :
من الحكومة لا
يكون إلاّ على نحو النفي التركيبي ليس صحيحا.
وأيّا ما كان فهذا
القسم من نفي الحكم
الصفحه ١٥٧ :
لا
يقال ـ إذا كان الوجوب
عند مزاحمته مع مجرد الإباحة والترخيص لا يتحفظ المولى عليه ويجعل البرا
الصفحه ٢٨٣ : مقدورا عقلا كما في استعمال
كأس في بلد لا يصل إليه عادة أو تتنفر الطباع عن الإقدام عليه كما في أكل الخبائث
الصفحه ٤١ : الرفع في الحديث ظاهري لا واقعي وذلك على
أساس إحدى نكتتين :
الأولي
ـ ان العناية التي
أبرزت في الشبهة
الصفحه ٢٨٥ : اضطرار كما لا نهي عنها لا مفسدة ولا مبغوضية
فيها وانما المفسدة والمبغوضية في الحصة الأخرى.
واما
الصفحه ٢٨٦ : بالدخول في
محل الابتلاء أقر منجزية العلم الإجمالي. وسوف يتضح ان عدم منجزية هذا العلم
الإجمالي لا يرتبط
الصفحه ٤٨٧ : بالقيام والدلالة باستعمال ذلك الوضع حقيقة ، لأن التعظيم لا يراد به إلاّ
إظهار الاحترام بمبرز ما ، والدلالة
الصفحه ١٤٦ : كلامه اشتراط ان يكون الموضوع المشكوك مأخوذا في الحكم على نحو مطلق
الوجود بنحو القضية الحقيقية ، بأنه لا
الصفحه ٢١٤ :
الا
ان الصحيح ان قاعدة الطهارة
في أحد الطرفين لا تعارض استصحاب الطهارة في الطرف الآخر لأن جريانها